Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

الجريدة الرسمية رقم 109 12 مايو 2005

فهرس - مرسوم 15 أبريل (نيسان) 2005



» لائحة الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو

» نظام التعليم الجامعي

» الأنظمة التعليمية


12-5-2005   ملحق عادي للجريدة الرسمية  مسلسل عام - رقم 109

مراسيم و قرارات وأوامر وزارية

 

وزارة الجامعة
والتعليم والبحث

مرسوم 15 أبريل (نيسان) 2005

تـأسـيس الجـامعـة الدوليـة عـن بُعـد غيـر الحـكـومـيـة أونـينتـونـو

وزارة التعلــيــم
والجامعة والبحث

بعد الإطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 31 أغسطس (آب) لعام 1933 رقم 1592؛

بعد الإطلاع على مرسوم رئيس الجمهورية 11 يوليو (تموز) 1980، رقم 382؛

بعد الإطلاع على قانون 9 يناير (أيار) 1989، رقم 168؛

بعد الإطلاع على قانون 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 1990، رقم 341؛

بعد الإطلاع على قانون 29 يوليو (تموز) 1991، رقم 243؛

بعد الإطلاع على قانون 15 مارس ( آذار) 1997، رقم 59

بعد الإطلاع على المرسوم الوزاري 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، رقم 509 والذي تمت بواسطته الموافقة على القواعد المنظمة لاستقلالية التعليم الجامعي. وذلك وفقاً للمادة 17، الفقرة 95 لقانون رقم 127 الصادر في 15 يناير (أيار) 1997؛

بعد الإطلاع على المرسوم الوزاري 4 أغسطس (آب) لعام 2000 والذي جرى من خلاله تحديد أنواع الشهادات الجامعية؛

بعد الإطلاع على المرسوم الوزاري 22 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2004، رقم 270، لتعديل القواعد المنظمة لاستقلالية التعليم الجامعي والمُصادق عليه بالمرسوم رقم 509 لوزارة الجامعة والبحث العلمي والتكنولوجي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 1999؛

بعد الإطلاع على قانون 19 أكتوبر (تشرين أول) عام 1999 رقم 370؛

بعد الإطلاع على خطة مشروع عمل المفوضية الأوروبية في 24 يناير (أيار) لعام 2000 و 28 مارس (آذار) لعام 2001 خطة العمل الخاصة بالتعليم الإلكتروني بعنوان "التفكير في تعليم الغد"؛

بعد الإطلاع على قرار مجلس وزارات التعليم للاتحاد الأوروبي في 13 يوليو (تموز) 2001 حول التعليم عن بُعد (2001/C 204/02) والذي شجع الدول الأعضاء للتعبير عن طرق جديدة ووسائل للتعلم وإثارة التحرك الافتراضي وعلى مشاريع للجامعات الافتراضية غير المحلية؛

بعد الإطلاع على القرار رقم 2318/2003/CE في 5 كانون الثاني لعام 2003 للبرلمان الأوروبي والمجلس فيما يخص تبني برنامج لسنوات متعددة (2004-2006) من أجل التكامل الفعلي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات TIC في أنظمة التعليم والتأهيل في أوروبا (برنامج التعليم الإلكتروني)؛

عملا بأن مشروع القرار الذي سبق ذكره يهدف إلى دعم مبادرات الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجال التأهيل عن بعد، بموارد محددة، وفي مجال القطاعات التي تحتل الأولوية في دعم القطاع الجامعي؛

 

بعد الإطلاع على قانون 27 ديسمبر (كانون أول) رقم 289 المتعلق بترتيبات وضع الميزانية السنوية ومتعددة السنوات للدولة (قانون الخطة المالية لعام 2003) وبشكل خاص المادة 26 فيما يتعلق بنشاطات مجال التجديد التكنولوجي؛

أخذا بعين الاعتبار محتوى الفقرة 5 من المادة 26 ،المذكورة أعلاه، وهو " تحديد، بمرسوم وزارة التعليم الجامعي والبحث الذي تم تبنيه بالاتفاق مع وزارة الابتكار والتكنولوجيا، المعايير والإجراءات لاعتماد الدورات الجامعية عن بُعد والمعاهد الجامعية المؤهلة لإصدار شهادات أكاديمية وبعد الانتهاء من الدورات ذاتها، وفقاً للقوانين المُحددة بالمرسوم الصادر عن وزارة الجامعة والبحث العلمي والتكنولوجي، رقم 509 في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، من دون تحمل أي عبء من ميزانية الدولة؛

بعد الإطلاع على المرسوم الوزاري المشترك في 17 أبريل (نيسان) عام 2003 والذي حددت بواسطته المعايير والإجراءات المُعتمدة لدورات التدريس عن بُعد للجامعات الحكومية وغير الحكومية وللمعاهد الجامعية المؤهلة لإصدار شهادات أكاديمية والمحددة في المادة 3 من المرسوم الوزاري رقم 509 في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1999 ؛

بعد الإطلاع على المرسوم الوزاري المشترك في 25 يونيو (حزيران) والذي عينت بواسطته لجنة الخبراء المحددة في المادة 5 من المرسوم المذكور أعلاه الصادر في 17 أبريل (نيسان) لعام 2003؛

بعد الإطلاع على المرسوم الوزاري المشترك الصادر في 3 سبتمبر لعام 2003 والذي حدد بواسطته، ووفقاً للمرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية، رقم 25 في 27 يناير (كانون الثاني) لعام 1998، الأهداف المتعلقة ببرمجة النظام الجامعي للسنوات الدراسية الثلاث 2004-2006؛

بعد الإطلاع على مُلحق "مُذكرة خطة العمل" الصادر عن وزارة التعليم الجامعي والبحث التي تم تبنيها في 4 ديسمبر (كانون أول) عام 2003 المسودة الأولى رقم 1643، والذي يحدد محتوى البرامج الجامعية والتوجيهات التنفيذية التي تتعلق بتأسيس جامعات جديدة غير حكومية وتضم تلك المذكورة في المرسوم الوزاري المشترك 17 أبريل (نيسان) 2003 المذكور أعلاه.

بعد الإطلاع على الطلب المُقدم في تاريخ 13 يوليو (تموز) 2004 لأجل إنشاء جامعة (عن بُعد) تحت أسم الجامعة الدولية عن بُعد- أونينتونو – Uninettuno

وعملا بأن الطلب المتقدم جرى استكماله بتوثيق لاحق تم إرساله بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) عام 2005 و بتاريخ7 فبراير (شباط) عام 2005؛

بعد الإطلاع على الرأي المُقدم من المجلس القومي للتعليم بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر (كانون أول) عام 2004؛

وبعد الإطلاع على الرأي الذي أصدرته لجنة الخبراء المذكورة أعلاه بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 مارس (آذار) لعام 2005؛

وبعد التأكد من أن تصميم برامج العرض التعليمي المقدم من الجامعة الدولية عن بُعد المذكورة أعلاه يحترم المناهج والمعايير التي حددها المجلس القومي لتقييم التعليم الجامعي واعتبرها حدوداً هيكلية دنيا في الملف الخاص DOC3/03 أبريل (نيسان) لعام 2003؛

 

يقرر
المـادة الأولى

 

  1. إنشاء الجامعة الدولية عن بُعد غير الحكومية أونينتونو -UNINETTUNO ابتداءً من تاريخ صدور هذا المرسوم؛
  2. وفقاً للمادة الثالثة من المرسوم الوزاري رقم 509، الصادر في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 1999 ، فإن الجامعة مؤهلة لإعداد وتنفيذ برامج الشهادات الجامعية المذكورة فيما يلي;

    الهندسة المدنية (الفئة 8)؛

    الهندسة المعلوماتية (الفئة 9)؛

    هندسة الإدارة (الفئة 10)؛

    خبير قانوني في تنمية الشركات وانتشارها الدولي (الفئة 2)؛

    العمل في ميدان الثروات الثقافية (الفئة 13)؛

    اقتصاد وإدارة أعمال (الفئة 17)؛

    علوم النفس الاجتماعية (الفئة 34)؛

     

  3. استناداً إلى المادتين الرابعة والسادسة من المرسوم الوزاري المشترك في السابع عشر من شهر أبريل (نيسان) 2003، تخّول البرامج الدراسية المذكورة في المادة الثانية أعلاه، إصدار شهادات جامعية في التخصصات المعنية وذلك مع نهاية الدورات ذاتها.
المادة الثانية
  1. تمت المصادقة على لائحة ونظام التدريس الجامعي المرفقين مع هذا المرسوم، للجامعة الدولية عن بُعد المذكورة في المادة الأولى.
المادة الثالثة
  1. عند نهاية السنة الثالثة والخامسة من النشاطات الجامعية الافتراضية المذكورة في المادة الأولى، ستعمل اللجنة الوطنية لتقييم النظام الجامعي على وضع تقييم للنتائج الحاصلة، على أساس التقارير السنوية لمجموعة التقييم الذاتي الداخلي للجامعة ذاتها.
  2. سيتم إرسال المرسوم الحالي إلى وزارة العدل لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية.

رومــا، فـي 15 أبـريـل 2005

الوزيرة: Moratti- موراتي

 


12-5-2005 ملحق عادي للجريدة الرسمية مسلسل عام - رقم 109  

لائحة الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو "UNINETTUNO"

المادة الأولى

الموضوع والأهداف

  1. تأسست الجامعة الدولية عن بُعد "أونينتونو، ويشار إليها فيما يلي بأسم الجامعة، ومقرها الرئيسي في روما.
     
  2. ستعمل الجامعة على إنجاز نشاطات البحث والدراسة والتعليم باستخدام أدوات التعليم عن بُعد، طبقا لمعايير وشروط اعتماد دورات الدراسة حسب المادة الرابعة والملحقات التقنية المتصلة بها، من المرسوم الوزاري الصادر في 17 أبريل (نيسان) عام 2003. بغية تحقيق هذه الأهداف، ستتخذ مُبادرات مُلائمة لتسهيل الحصول على الخدمات المُقدمة للطلاب في مراحل الدراسة عن بُعد، وللمساعدة في إدخال الشباب إلى سوق العمل وتقوية التأهيل المهني للعمال حسب ظروف النظام الاجتماعي والاقتصادي الوطني، وعلى المستويين الأوروبي والدولي.
     
  3. ستكفل الجامعة إصدار الشهادات الدراسية حسب ما ورد في المادة الرابعة من المرسوم الوزاري الصادر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2004 رقم 270.
     
  4. ستعمل الجامعة بكامل الاستقلالية العلمية، والدراسية، والتنظيمية، والمالية والمحاسبية، وذلك بمراعاة المبادئ المؤسسة للائحة، ولقانون الدولة ولنُظم الاتحاد الأوروبي. تزاول الجامعة هذه الاستقلالية بطريقة تضمن فيها الكفاءة للنشاطات الخاصة بها، وللشفافية، وإعلان الإجراءات والقرارات. ولهذه الغاية يتم تكوين أدوات مناسبة للمراقبة والتدقيق.
     
  5. تساعد الجامعة على قيام نشاطات بحث، واستشارات مهنية وخدمات لأطراف خارجية، وذلك على أساس اتفاقات وعقود خاصة.
     
  6. تتعاون الجامعة مع المُنظمات الوطنية والدولية لوضع برامج التعاون العلمي والتعليمي وتنفيذها.
     
  7. بغية تحقيق التعاون الدولي، يمكن للجامعة عقد اتفاقات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ثقافية وعلمية لبلدانٍ أخُرى؛ ولتحقيق هذه الغاية يمكنها الترويج والتشجيع على التبادل الدولي للأساتذة، والباحثين والطلاب، بإجراءات ذات طبيعة اقتصادية أيضاً.

 

المادة الثانية

الطرق والوسائل

  1. الجامعة ترقية لشركة أونينتونو شركة ذات مسئولية محدودة، – UNINETTUNO s.r.lوتتعهد بمواصلة أهدافها التأسيسية.
  2. تحقق الجامعة غاياتها التأسيسية عبر استخدام المناهج التعليمية الأكثر تقدُماً وعبر تكنولوجيات التعليم الإلكتروني e-learning الأكثر حداثة لتعليم الطلاب والمشتركين عن بُعد، مع اهتمام خاص بحاجيات الكبار، والعاملين، وأصحاب القدرات الخاصة.
  3. تشمل وسائل التمويل اللازمة لتحقيق وتطوير أهداف الجامعة وأنشطتها تحصيل الرسوم الدراسية والمساهمات التي تقع على عاتق الطلاب ومن مصادر أخرى مترتبة على أنشطة تقوم بها الجامعة كمؤسسة ومن مساهمات ومنح تخصص لها تحت أي مسمى من هيئات عامة وشركات وأفراد لديهم الاهتمام بأن تحقق الجامعة غاياتها. في البداية يضع مجمع نتونو تحت التصرف المواد والمحتويات الدراسية المتعلقة بدورات الدروس عن بُعد.
  4. تضمن الجامعة حرية البحث العلمي والتدريس المكفولة من الدستور في إطار احترام قواعد الاتحاد الأوروبي واحترام الاختلافات الثقافية للدول التي تنضم إلى المشروع. لهذه الغاية تُقدم الجامعة إسهاماتها في تطوير البحث العلمي المتعلق بموضوعات تطبيق التكنولوجيات في عمليات التدريس والتعلم المباشر أو عن بُعد، والتجديد التكنولوجي بوجه عام. تعمل الجامعة أيضاً على تأهيل وتحديث قدرات موظفيها ويمكنها أيضا الاضطلاع بمبادرات في مجال النشر.
  5. أعضاء هيئة التدريس و العاملون الإداريون والتقنيون والطلاب، باعتبارهم يشكلون العناصر الأساسية التي تتكون منها الجامعة، يساهمون كلُ حسب وظيفته ومسؤولياته في وصول الجامعة إلى غاياتها التأسيسية.
  6. تبادر الجامعة بالتقييم الدوري المنتظم لنشاطاتها العلمية والتعليمية والإدارية وتخضعها لمعايير الفعالية والكفاءة بهدف ضمان التحسين المستمر لمستويات الجودة النوعية الخاصة بها ولتحسين الموارد المتاحة.

 

Articolo 3

المادة الثالثة

  1. الهيئة الإدارية في الجامعة
    a) مجلس الإدارة؛
    b) رئيس المجلس؛
    c) رئيس الجامعة؛
    d) المجلس الأكاديمي؛
    e) مجلس الكليات؛
    f) طاقم التقييم؛
    g) هيئة مراجعي الحسابات
     

 

 

المادة الرابعة

تشكيل مجلس الإدارة

  1. يتكون مجلس الإدارة من:
    a) رئيس أونينتونو ذات المسئولية المحدودة - UNINETTUNO s.r.l. - ؛
    b) ثلاثة ممثلين مُختارين من قبل أونينتونو-UNINETTUNO s.r.l. - ؛
    c) رئيس الجامعة؛
    d) عضوين معينين من المجلس الأكاديمي من بين الأساتذة المعينين بالجامعة؛
    e) ممثل عن وزارة التعليم والجامعة والبحث العلمي؛
    f) ممثل لكل شخصية عامة أو خاصة بعدد لا يتجاوز الثلاثة، يلتزمون بدفع حصة مالية على الأقل لخمس سنوات- كمساهمة في ميزانية الجامعة و قيمتها الأدنى يتم تحديدها بالتشاور مع مجلس الإدارة.
  2. عدم تحقق تعيين واحد أو أكثر من الممثلين لا يَضُُُّر بصحة أو شرعية تشكيل المجلس.
  3. يستمر أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في الفقرات b) و d) و e) و f) ، في شغل مناصبهم لمدة خمس سنوات.

 

المادة الخامسة

مجلس الإدارة – المهام

  1. يؤدي مجلس الإدارة نشاطات التخطيط وسياسة التوجيه العامة للجامعة والإشراف على إدارتها، وإدارة الرصيد– المالي والاقتصادي للجامعة.
     
  2. من بين مهام مجلس الإدارة:
    a) المُصادقة على سياسات التطوير والعلاقات الدولية المُقترحة من الرئيس؛
    b) المُصادقة على الميزانية المتوقعة (الأولية) والحساب الختامي للجامعة؛
    c) يقرر تفعيل أو إيقاف نشاط الدورات الدراسية، بناء اقتراح اللجنة التعليمية – العلمية;
    d) يعين رئيس الجامعة بناء على اقتراح المجلس الاستشاري؛
    e) المُصادقة بأغلبية عظمى من قبل أعضائه وبعد سماع النصائح من المجلس الاستشاري، على مُقترحات إدخال تعديلات على اللائحة الحالية وعلى النظام التعليمي للجامعة، كذلك على النظام العام للجامعة وتقدم هذه التغييرات للسلطات القانونية المختصة لمراجعتها ولعناية وزارة التعليم والجامعة والبحث طبقا للقواعد القانونية السارية،
    f) اتخاذ قرارات توظيف الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بتصنيف إداري وكذلك الأساتذة المنتدبين والباحثين بناء على اقتراح المجلس الاستشاري؛
    g) المُصادقة وبأغلبية عظمى من قبل أعضائه، على التنظيم الإداري والمالي والمحاسبة والتغييرات المتعلقة به و التي تقدم إلى السلطات القانونية المختصة لمراجعتها وكذلك لعناية وزارة التعليم والجامعة والبحث طبقا للقواعد القانونية السارية؛
    h) يقرر قيمة رسوم التسجيل والمساهمات والإعفاءات المحتملة؛
    i) يؤدي أية وظيفة أخرى شرط أن لا تكون مُسندة إلى أعضاء آخرين،
    j) يسمي أعضاء طاقم التقييم ويصادق على قواعد العمل به
     
  3. يتم اتخاذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات صاحبة الحق. في حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
  4. ينعقد مجلس الإدارة، ويمكن أن ينعقد أيضا في مؤتمر بالفيديو (فيديو كونفرنس)، مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعاه الرئيس للضرورة، أو بناء على طلب ثلث الأعضاء.

 

المادة السادسة

رئيس مجلس الإدارة

  1. الرئيس
    1. يضمن تحقيق أهداف اللائحة؛
    2. هو المُمثل القانوني للجامعة؛
    3. يدعو ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة ويضمن تنفيذ قرارات المجلس؛
    4. يقترح سياسات التطوير والعلاقات الدولية ليعرضها على الموافقة من مجلس الإدارة؛
    5. يكفل تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الإدارة.

 

 

المادة السابعة

رئيس الجامعة

  1. يقوم مجلس الإدارة باختيار وتسمية رئيس الجامعة من بين الأساتذة الدائمين الجامعيين المعروفين بجدارتهم العلمية.
  2. رئيس الجامعة:
    1. يقدم تقريراً سنوياً حول النشاطات العلمية والتعليمية إلى مجلس الإدارة؛
    2. يشرف على أداء النشاطات العلمية والتعليمية؛
    3. يرأس المجلس الأكاديمي الأعلى للجامعة ويهيئ لتنفيذ قراراته؛
  3. يعين رئيس الجامعة نائباً له، يختاره من بين الأساتذة الدائمين للجامعة حيث يمكن استدعاؤه ليحل مكان الرئيس في حال غيابه أو تعذر حضوره؛
  4. يشغل رئيس الجامعة منصبه لخمس سنوات ويمكن إعادة انتخابه.
     

 

 

المادة الثامنة

المجلس الأكاديمي الأعلى

  1. يتشكل المجلس الأكاديمي الأعلى من رئيس الجامعة ومن عمداء الكليات القائمة والعاملة. يقع على عاتق رئيس الجامعة دعوة المجلس للانعقاد ويرأسه.
  2. يقع على عاتق المجلس الأكاديمي الأعلى مسئولية الإدارة والتنسيق والإشراف ومراقبة نشاطات البحث العلمي والتعليمي.
  3. المجلس الأكاديمي الأعلى بشكل خاص:
    1. يُعد الأنظمة واللائحة العلمية للدورات الدراسية مع مراعاة القانون الساري؛
    2. يحدد معايير تعيين عمداء الكليات؛
    3. يقترح تكوين وتغيير وإزالة هيئات البحث والتعليم بالجامعة؛
    4. يعبر عن آرائه ويعطي نصائحه لمعايير توزيع الموارد المالية الموجهة للنشاطات التعليمية والبحث.

 

 

المادة التاسعة

نظام إدارة التشغيل

  1. يهدف نظام إدارة التشغيل إلى ضمان العمل الصحيح والمُفيد لهياكل ونشاطات الجامعة.
  2. يتكون النظام من 7 أقسام على رأس كلُ منها رئيس مسئول وهي كما يلي:
    1. قسم الإدارة: ومسئوليته أن يدير أقسام المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية والتموين والموردين؛
    2. قسم التوظيف: ومسئوليته إدارة الموارد البشرية؛
    3. قسم التسويق: ومسئوليته نشاطات الترويج والتسويق لدعم نمو وتقوية الجامعة؛
    4. قسم تقديم الخدمات الدراسية: ومسئوليته ضمان التنسيق الفعال والدعم التشغيلي للأنشطة التعليمية وكذلك تأمين الوفاء بما جاء ببطاقة خدمات الطالب. ويهتم هذا القسم بشكل خاص بإدارة أمانة الطلاب وبتنسيق الأقطاب التكنولوجية على الأرض وإدارة جدولة البرامج لدعم إيصال الدورات الجامعية عن بُعد ولإدارة عملية التعليم على الخط مباشرة؛
    5. قسم الإنتاج: ومسؤوليته إدارة التطوير الصحيح وتحديث المحتويات العلمية؛
    6. القسم التكنولوجي: ومسئوليته ضمان الفعالية التامة للبنية التحتية التكنولوجية مع إشارة خاصة لتخطيط تطوير قاعدة البرمجيات؛
    7. قسم البحث والتطوير: ومسؤوليته تحريك نشاطات البحث والتطور التكنولوجي والدراسي – العلمي.

 

 

المادة العاشرة

القطب التكنولوجي

  1. القطب التكنولوجي هو هيكل تعليمي مزود بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة، موزع على المستويين المحلي والعالمي، وإلى جانب تقديم الخدمات التعليمية إلى الطلاب / المشتركين، يعمد هذا الهيكل إلى تنسيق النشاطات التأهيلية ونشاطات البحث العلمي والإشراف عليها في النطاق المحلي ذات العلاقة. يمكن تحديد دوره الأساسي في إدارة دورات الشهادات الجامعية عن بُعد، بالتوافق مع القواعد الوطنية السارية والأنظمة الداخلية.
  2. يدير القطب التكنولوجي ويقدم الخدمات التعليمية والتي تتكامل مع تلك المقدمة عن بُعد بالتناسب مع الحاجات التعليمية المتصلة بسياسات العمل النشطة في منطقة تواجده.
  3. يعمل القطب التكنولوجي بشكل خاص على:
    1. تحريك وتنسيق نشاطات التخطيط والعلاقات والتطوير في نطاق البلدان وحسب كفاءاتها؛
    2. يدير مكتب التعليم عن بُعد الذي هو تحت تصرف الطلاب المُسجلين؛
    3. يُنشّط مواقع لتخزين مواد متعددة الوسائط ويوفر الصيانة للشبكة والمعدات التكنولوجية؛
    4. يهتم بإدارة وصيانة الموقع الإلكتروني على الإنترنت الذي يحتوي على كل المعلومات المحلية؛
    5. يُنجز وينسق الموقع الإلكتروني المحلي ويحدثه بشكل دائم بالتوافق مع الضرورات الخاصة للطلاب؛
    6. يخطط وينسق نشاطات الترويج والتوجيه ميدانيا وعلى الخط مباشرة أيضا.

 

 

المادة الحادية عشر

طاقم التقييم

  1. تتبنى الجامعة نظام تقييم لإدارة الشئون الإدارية والنشاطات التعليمية والبحث بالإضافة إلى التدخل لدعم حق الدراسة. التقييم يمارسه طاقم التقييم المؤلف من عدد من الأعضاء يتقرر بناء على الحدود والمعايير التي تحددها القواعد القانونية السارية.
  2. تضمن الجامعة لطاقم التقييم الاستقلالية العملية وحق الدخول إلى بيانات ومعلومات ضرورية، إلى جانب إعلان ونشر القرارات مع مُراعاة النُظم وحماية الحقوق الشخصية.
  3. يستمر طاقم التقييم في مسؤولياته فترة خمس سنوات.
     

 

 

المادة الثانية عشر

هيئة مراجعي الحسابات

  1. تتألف هيئة مراجعي حسابات الجامعة من ثلاثة أعضاء فعليين وعضوين إضافيين يتم اختيارهم كما هو سائد من بين المُسجلين في سجل مراجعي الحسابات.
  2. إجراءات التعيين وطريقة عمل هيئة مراجعي الحسابات تحددها القواعد المنظمة للإدارة والحسابات وإدارة الجامعة والتي يقررها مجلس الإدارة.
  3. تستمر هيئة مراجعي الحسابات في مسئولياتها فترة خمس سنوات.
     

 

 

المادة الثالثة عشر

الكليات

  1. تتمتع الكليات باستقلالية علمية وتعليمية، في إطار اللائحة الحالية، وعليها واجب أساسي هو تشجيع وتنظيم الأنشطة التعليمية للحصول على الدرجات الأكاديمية، بالإضافة إلى النشاطات التعليمية الأُخرى التي يحددها القانون واللائحة والقواعد المنظمة.
  2. يتشكل أعضاء الكلية من:
    1. العميد؛
    2. مجلس الكلية.
  3. العميد: يمثل الكلية، يحرك الأنشطة وينسق بينها، ويشرف على عملها المُنتظم ويعاين تنفيذ قرارات مجلس الكلية. عميد الكلية بشكل خاص:
    1. يدعو ويترأس مجلس الكلية، ويجهز له جدول أعماله اليومي
    2. يسهر على قواعد القانون، والدستور والنظام في الجوهر التعليمي؛
    3. يشرف على التنفيذ المُنظم لنشاطات الكلية؛
    4. هو عضو المجلس الأكاديمي الأعلى بحكم منصبه؛
    5. يزاول جميع الاختصاصات الأخرى التي تخُصّه على أساس قواعد القانون، واللائحة والنظام.
  4. يجري انتخاب عميد الكلية من بين الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين من الفئة الأولى، والمؤهلين للترشح على أساس القواعد السارية. ويتم تعيينه من قبل المدير. يستمر العميد في أداء مهامه لفترة ثلاث سنوات دراسية كما يمكن إعادة انتخابه لكن ليس أكثر من فترتين متتاليتين.
  5. يُنتخب العميد من قبل الأساتذة المتفرغين الذين ينتمون إلى الفئة الأولى. يترأس العضو الأكبر سناً في الكلية جلسة انتخاب العميد. حددّ النظام العام للجامعة طرق وكيفية ممارسة الانتخابات.
     

 

 

المادة الرابعة عشر

مجلس الكلية

  1. يتكون مجلس الكلية من الأساتذة العاملين وغير العاملين من الفئتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى ممثلين عن الباحثين الجامعيين وفقاً لما ينص عليه النظام العام للجامعة. حدد نظام الكلية طرق العمل لكل مجلس كلية، وتقررت هذه الطرق من المجلس وفقاً لما أُعد من القانون العام للجامعة.
  2. مهام مجلس الكلية:
    1. التحضير والمُصادقة على مُقترحات تنمية الكلية، لغايات تحديد خطط تنمية الجامعة؛
    2. التخطيط والتنظيم للنشاطات التعليمية بالتطابق مع قرارات مجلس الإدارة و المجلس الأكاديمي الأعلى ؛
    3. صياغة المُقترحات بانتظام لكل الأعمال لتغطية النشاطات التعليمية كافةً.
    4. صياغة المُقترحات بانتظام مع معايير القبول لدورات الدراسة؛
    5. تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة منه ، بالتوافق مع النظام الجامعي، باستثناء مهام الأعضاء الآخرين المنصوص عليها في اللائحة الحالية.

 

 

المادة الخامسة عشر

قسم التدريس والأساتذة والباحثين

  1. يقوم بتقديم التعليم للدورات المحتواة في المناهج الدراسية المنصوص عليها في النظام التعليمي للجامعة، خيرة من الأساتذة الجامعيين من الفئتين الأولى والثانية، ومن باحثين وأيضاً من خبراء يمتازون بالمهارة وذلك وفق القواعد والتدابير السارية، من خلال إبرام تعاقدات بهذا الشأن للحق الخاص.
  2. يمكن للعقود المذكورة في الفقرة السابقة أن تتناول أيضاً مقررات تعليمية متعلقة بمواضيع محددة في إطار التعليم الرسمي.
  3. من أجل التوظيف، و الوضع القانوني، و دفع الاستحقاقات المالية ، والتقاعد للأساتذة المتفرغين والباحثين، يتم مُلاحظة تطبيق القواعد القانونية والنظم السارية في القانون لقسم التعليم والباحثين في جامعات الدولة
  4. يصبح الأساتذة المنتقلون من الجامعات الحكومية وغير الحكومية أساتذة متفرغين، آخذين بعين الاعتبار طول سنوات الخدمة (الأقدمية) حتى وقت الانتقال مثل الأساتذة المتفرغين لدى نفس الجامعات الحكومية وغير الحكومية.
  5. يمكن تعيين أساتذة بعقود، أساتذة متفرغين قادمين من جامعات أخرى، وأساتذة مستقلين، ودارسين مزودين بإثباتات وكفاءات ملائمة علمية أو تقنية.
  6. يمكن منح عقود التعليم أيضاً إلى أساتذة أو دارسين لا يملكون الجنسية الإيطالية؛
  7. تحدد عقود التعليم الواجبات التعليمية، والمكافأة و طريقة دفع الأجور المناسبة. تُقاس المُكافأة بدرجة الكفاءة وبمستوى الالتزام المطلوب
  8. ينجز الأساتذة المتفرغون والأساتذة بعقود، نشاطات تعليمية ونشاطات التقييم المنصوص عليها في الهياكل التعليمية بغية متابعة الأهداف التعليمية المقررة.
  9. نشاط البحث هو مهمة أولية لكل أستاذ باحث في الجامعة.
  10. بغية السماح باكتساب تكنولوجيات جديدة والذي هو أساس التعليم الجامعي، تقدم الجامعة لكل أستاذ وباحث الأدوات الضرورية لتنفيذ عمل بحث أساسي وتطبيقي.
     

 

 

المادة السادسة عشر

القواعد النهائية والمؤقتة

  1. أثناء المرحلة الأولى لتنفيذ اللائحة الحالية، ولفترة زمنية لا تتعدى 36 شهراً، تنجز لجنة فنية مُنظمة جميع المهمات والوظائف لمجلس الإدارة، ولمجالس الكليات والمجلس الاستشاري، تتكون هذه اللجنة بدورها من رئيس "أونينتونو - Uninettuno s.r.l. " الذي يتولي أيضاً مهام رئيس الجامعة، ومن 6 أعضاء وليس أكثر، يتم تعينيهم من قبل مجلس الإدارة لـ أونينتونو - Uninettuno s.r.l. ذاته ، وأربعة منهم على الأقل يجب أن يكونوا أساتذة جامعيين.
  2. تأخذ اللجنة التقنية المُنظمة القرارات الضرورية لجعل الجامعة في موضع العمل وتعين الأعضاء العاديين خلال 60 يوماً من التنصيب؛
  3. ستتوقف اللجنة المذكورة في الفقرة 1 عن أداء وظائفها عند قرار تنصيب الأعضاء المتفرغين المنصوص عليهم في اللائحة الحالية؛
  4. في حالة اضطرار، الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو – UNINETTUNO إنهاء نشاطاتها، لأي سببٍ من الأسباب، أو أن تكون مجردة من استقلاليتها أو إقفالها، في هذه الحالات ينتقل جميع رصيدها إلى مجلس إدارة أونينتونوUninettuno s.r.l.
     

 

 

المادة السابعة عشر

التنفيذ

  1. يبدأ سريان اللائحة الحالية ابتدءاً من تاريخ المُصادقة من قبل وزارة التعليم، والجامعة والبحث، بالتوافق مع المرسوم الوزاري الصادر في 17 أبريل (نيسان) 2003 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 98 في 29 أبريل 2003.
  2. نُشِر الدستور الحالي في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية.


12-5-2005 إضافة اعتيادية للجريدة الرسمية سلسلة عامة -رقم. 109  


النظام التعليمي للجامعة


الباب الأول

الهياكل العامة للتعليم عن بُعد

المادة 1 - وظائف الهيئات التعليمية عن بُعد
المادة 2 – إنشاء وإنهاء الهيئات التعليمية
المادة 3- قوانين الهياكل التعليمية
المادة 4- المعايير، والمتطلبات، والمميزات وتجهيزات الهياكل التعليمية عن بُعد
المادة 5- طاقم الأساتذة ومعايير توظيفهم
المادة 6 – طاقم غير الأساتذة ومعايير توظيفهم
المادة 7- ورقة الخدمات – عقود الخدمات – ميثاق الخدمات
المادة 8- العقد مع الطالب
المادة 9- شهادة المادة التعليمية
المادة 10- حماية السرية الشخصية
المادة 11- مرونة الاستخدام


الباب الثاني

النشاطات التعليمية

المادة 12 – برمجة وتنسيق النشاطات التعليمية
المادة 13 – طرق تسليم الدروس وجدولتها
المادة 14 – جدول تقييم الامتحانات
المادة 15 – دروس التعليم
المادة 16 – دروس الاختصاصات العلمية، والتعليم العالي المستمر، والتحديث المهني
المادة 17 – التعليم المُتبادل
المادة 18 – برامج الدراسة
المادة 19 – التسجيل للدورات
المادة 20 – الخدمات التعليمية
المادة 21- الانتقال
المادة 22 – الاعتراف بدرجات التعليم الجامعي
المادة 23 – لجان لتقييم الامتحانات، والقبول، ولجان الاختبارات لتسليم الشهادات الدراسية
المادة 24 – تقييم النتائج ودرجات التعليم الجامعي – طرق مراجعة النتائج
المادة 25 – الاختبارات الأخيرة لتسليم الشهادة الدراسية
المادة 26 – منح الشهادات التعليمية
المادة 27 – خدمات تعليمية مُتممة
المادة 28 – خدمة الجامعة لتوجيه الطلاب
المادة 29 – الإشراف
 

الباب الثالث

نشاطات البحث العلمي والتكنولوجي

المادة 30 – موضوع البحث
المادة 31 – المخصصات المالية للبحث


الباب الرابع

القواعد المُشتركة

المادة 32 – الأشخاص المسئولون عن النشاطات التعليمية
المادة 33 – تقييم النشاطات
المادة 34 – طرق نشر القرارات والإجراءات
المادة 35 – اللجان المُشتركة للتعليم


الباب الخامس

قواعد نهائية

المادة 36 – تنشيط دورات الدراسة
المادة 37 – تغييرات في قوانين الجامعة
المادة 38 – دورات دراسة جامعية جرى تأسيسها
المادة 39 - قائمة الكليات



الباب الأول

الهياكل العامة للتعليم عن بُعد

المادة 1 - وظائف الهيئات التعليمية عن بُعد
المادة 2 – إنشاء وإنهاء الهيئات التعليمية
المادة 3- قوانين الهياكل التعليمية
المادة 4- المعايير، والمتطلبات، والمميزات وتجهيزات الهياكل التعليمية عن بُعد
المادة 5- طاقم الأساتذة ومعايير توظيفهم
المادة 6 – طاقم غير الأساتذة ومعايير توظيفهم
المادة 7- ورقة الخدمات – عقود الخدمات – ميثاق الخدمات
المادة 8- العقد مع الطالب
المادة 9- شهادة المادة التعليمية
المادة 10- حماية السرية الشخصية
المادة 11- مرونة الاستخدام


الباب الأول
الهياكل العامة للتعليم عن بُعد

المادة 1 - وظائف الهيئات التعليمية عن بُعد

  1. الهيئات التعليمية هي الكليات وهي عبارة عن تجمع لدورات الشهادات الجامعية مُتشابهة فيما بينها تحتوي على دورات للدرجة الجامعية البسيطة والدرجة الجامعية التخصصية ودورات التعليم المستمر والجاري، بالإضافة إلى التعليم التقني العالي والتدريب و دورات الماجستير
  2. تعتبر الكليات هيئات تنسق النشاطات التعليمية والعلمية وتعمل على إصدار البرامج السنوية وتكليف الأساتذة والباحثين والمشرفين بالمهام التعليمية المُختلفة والتي تتعلق بإيصال دورات التعليم عن بُعد، وبالنشاطات التكاملية، أو دورات تكاملية توزع طبقا لاختيار الطالب، عن بُعد ووجهاً لوجه، بالإضافة إلى نشاطات التوجيه والإشراف عن بُعد.

المادة 2 – إنشاء وإنهاء الهيئات التعليمية

  1. يخضع إنشاء دورات الدراسة عن بُعد للنظم التعليمية السارية، وبالتوافق مع المرسوم الوزاري رقم 270 لتاريخ 22 أكتوبر(تشرين الأول) 2004، والمراسيم الوزارية الجارية، وإلى أنواع دورات الدراسة الموضحة في المادة الرابعة، الفقرة 2، لنفس المرسوم.
  2. يقدم الاقتراح بالإنشاء من الكلية إلى المجلس الأكاديمي، الذي يعبر عن رأيه ويحوله إلى مجلس الإدارة – ويلزم بإرفاق رأي طاقم التقييم مع رأيه – وعلى مجلس الإدارة المُصادقة عليه وذلك بعد الإطلاع على الإمكانيات المتوفرة المتصلة بالنواحي الاقتصادية، والإدارية، والتكنولوجية والصيانة آخذين في الاعتبار الخطة العامة للأعمال.
  3. تقدم الكليات إلى المجلس الأكاديمي الأعلى اقتراحا بالقواعد والأنظمة التعليمية وتحدد فيه الجوانب الثقافية والمهنية، وأيضاً بالتشاور مع الهيئات المحلية، ومنظمات التمثيل المحتمل وجودها محليا، والمنتمين إلى مجالات الإنتاج والخدمات والمهن. وتتم الإشارة في الاقتراح إضافة إلى القوانين والأنظمة التعليمية، إلى الموارد الضرورية وتلك المتوفرة، والمجالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات المُستخدمة، والتمويل المُحتمل الآتي من خارج الجامعة، بالإضافة لأي معلومات أخرى مُفيدة لتقييم الاقتراح.
  4. بغية الاستغلال الأكمل للأساتذة والباحثين في الهيئات التعليمية الواردة في المادة 12 من الفقرة 3 من القانون تاريخ 19 نوفمبر (تشرين ثاني) لعام 1990 رقم 341، يحدد المجلس الأكاديمي الأعلى الحالات التي تقرر فيها الهيئات المختصة بإنشاء الهياكل التعليمية إنهاء أنشطتها، آخذاً بعين الاعتبار عدد الطلاب المُسجلين في الدورات التي تختص بها هذه الهيئات في فترة السنوات الثلاث الماضية، والحاجة أيضاً لضمان التعليم في بيئات علمية لها اهتمامات خاصة. وبالتوافق مع المادة 9، الفقرة 2 من المرسوم الوزاري 04/270 ، يحدد المجلس الأكاديمي الأعلى أيضاً الإجراءات التي تكفل للطلاب المسجلين إتمام الدراسة والحصول على الدرجة العلمية المناسبة لها؛ كما أنه يحدد بعد سماع آراء الكليات استخدام طاقم الأساتذة بما في ذلك الباحثين والمُشرفين الذين يؤدون نشاطات تعليمية في تلك الهياكل.
  5. عند إنشاء دورة الدراسة، وأيضاً عند إلغائها، تحدد الجامعة الساعات المعتمدة التي تم اكتسابها والتي ستعتبر صالحة لمتابعة الدراسات في الدورات الأخرى القائمة في نفس الجامعة " الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو UNINETTUNO ، أو في جامعات أخرى وبشكل خاص دورة تأهيل المعلمين.

المادة 3- قوانين الهيئات التعليمية

  1. يقرر المجلس الأكاديمي الأعلى القواعد التعليمية لأي دورة دراسية بأغلبية الأعضاء، وذلك بالتوافق مع النظام التعليمي وطبقا للطرق المشار إليها في المادة 12 من المرسوم التشريعي 04/270 والتعديلات اللاحقة.
  2. تحدد القواعد التعليمية لأي دورة أي شيء يخص الدورة ذاتها بالتوافق مع القواعد السارية، وفي شكل خاص:
    1. القائمة التعليمية، مع بيان الحقول العلمية – كمرجع أساسي، ومحتوياتها والتطور المُحتمل للمقررات، أضف إلى النشاطات التعليمية الأخرى؛
    2. الأهداف التعليمية المُميزة، الدرجات التعليمية والتحضيرات المُحتملة لكل تعليم ولكل نشاط تعليمي آخر؛
    3. المعارف الضرورية للمتابعة المفيدة للدروس، طرق تقييمها والتكامل المُمكن بالتوافق مع ما هو منصوص عليه في المادة 6 ، الفقرة 1 من المرسوم الوزاري 04/270؛
    4. المناهج الدراسية المُقدمة للطلاب، مع المراعاة الكاملة لهياكل دورات الدراسة المتوقعة وطرق تقديم خطط دراسة شخصية إذا لزم الأمر.
    5. تحديد أنماط تعليمية عن بُعد لتقييم النتائج وأي تقييم آخر لاستفادة الطلاب؛
    6. التدابير حول نسبة الحضور الإجبارية على الشبكة؛
    7. طرق التخطيط، والإنتاج وتسليم الوسائل التعليمية متعددة الوسائط والخدمات التعليمية على الخط؛
    8. طرق أداء الاختبارات النهائية للدورة؛
    9. محتوى الشهادة الإضافية المرفقة ببراءة الدرجة الجامعية؛
    10. معايير الاعتراف بالساعات المعتمدة المكُتسبة في دورات دراسية أخرى أو من جامعات مختلفة، بما في ذلك الجامعات الأجنبية؛
    11. نماذج وطرق الأشراف عن بُعد.
  1. من أجل التطبيق الأول للقواعد الواردة في الفقرة 1 من المادة 3، المتعلقة بدورات الدراسة، تلجأ الجامعة لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 2 ، المادة 13 من المرسوم الوزاري 04/270.

المادة 4- المعايير، والمتطلبات، والمميزات وتجهيزات الهياكل التعليمية عن بُعد

  1. . يعتبر تحديد المعايير والمتطلبات أمرا أساسيا وضروريا لنشاط الهيئات التعليمية عن بُعد بغية تلبية الاحتياجات العلمية للمستخدمين، والسماح لهم من خلال النجاح في تعليمهم، ببلوغ الهدف والنتيجة النهائية، وهي اكتساب وتأكيد المهارات والساعات المعتمدة ، ولمتابعة الحق الدراسي في أوقات متوقعة لدورات الدراسة.
  2. تقدم الخطة التكنولوجية للطلاب، والمشرفين، والأساتذة والإداريين، المرونة العالية والمتكاملة في إدارة أي نوع من النشاطات الضرورية لتوزيع دورات الدراسة عن بُعد، بدءاً من أنشاء الدورة وتخزين المحتويات التعليمية إلى التوزيع الفعلي للدورة، وإلى إدارة نشاطات الطلاب، والإجراءات الإدارية للتسجيل وطلب الوثائق. لا يقدم النظام فقط سلسلة من محتويات تعليمية مُنظمة (نظام محتوى التعلم ومادته(، لكن أيضاً سلسلة من الخدمات التي تهدف إلى تأمين المشاركة والتفاعل في عمليات التعلم والتعليم.
  3. يسمح النظام بدرجة عالية جداً من المرونة وشخصنة مختلف الدورات الدراسية، لكل مستويات المُستخدمين (الطلاب، الأساتذة والمُشرفين)، ويهدف إلى إنشاء مناخ من التعلُم التعاوني و"الاجتماعي" بفضل أدوات الاتصال نظام إدارة مجموعات الطلاب المستخدمين.
  4. نفصل فيما يلي، النشاطات التعليمية وروابط الدعم التعليمي، واستخدامها والميزات التكنولوجية للبرنامج:
    1. نظام تجميع المحتوى
      هو نظام وضع الجدول الزمني وتجميع وترتيب الدروس التي ستُعطى. ويرتكز على معيار نوعي عالمي هو "سكورم- أو نموذج مرجع مادة المحتوى التي يمكن تقاسمها، نسخة 1.2" "SCORM- Sharable Content Object Reference Model version 1.2 " ومصمم بواجهة تشغيل جرافيكية تسمح باستخدام الدروس لمستخدمين ليسوا على قدر كبير بمعرفة استخدام الكمبيوتر. يسمح النظام طبقا للمسارات التي تحددها اللجان التعليمية بإدراج لائحة وتحديد تاريخ وإدارة وتجميع وتنظيم كل مادة تعليمية على حِدا مهما كانت صيغتها (نص، صور، مستندات ميكروسوفت أوفيس أو أدوب Adobe PDF، صور متحركة، صوت، صورة، ألخ.). إلى جانب ذلك يسمح بإنشاء "وحدات تعليمية" مكونة من مواد تعليمية عدة، وبالتالي من دورات كاملة مكونة من عدة وحدات تعليمية، كما يسمح باستخدام لغات وصفية (XML) ومعاجم مشتركة سكورم (SCORM) ، وبإعادة استخدام وحدات تعليمية، ولكن أيضاً إنشاء مواد تعليمية مُنفصلة على مستوى دقيق جداً، سواءً في داخل القاعدة نفسها (إعادة استخدام) أو على قواعد لأطراف ثالثة مُصممة بالتوافق مع المعايير العالمية (إعادة تشغيل) .

       
    2. نظام إدارة محتوى التعلُم
      هو نموذج يهدف إلى ضخ الدورات وفقاً لقواعد (نموذج المعطيات) مركزة على دروس مُنفصلة ودورات مُنفصلة في مرحلة الترزيم والتفويض والتي تسمح بإدارة ومُراقبة النشاطات التعليمية- العلمية على طلاب مُنفردين، وعلى مجريات الدراسة، وعلى أجندة تعليمية، من قِبل أساتذة ومُشرفين.
      يقدم هذا النموذج إلى الطالب إمكانية تقَييم مجراه الدراسي حيث يمنحه المرونة وإمكانية شخصنة مستمرة تتفق مع اختيارات كل طالب منفرد. ويظهر من جهة أُخرى قدرة على التكييف فيما يتصل بالمدة الزمنية الواقعية، وطرق وأنماط استخدام الطالب المُنفرد للمادة المُعطاة.
      بفضل إمكانية تقصي أثر نشاطات الطالب المفرد وفصول الطلاب التي سوف يتم تنظيمها فإن المشرفين والأساتذة سوف يتمكنون من متابعة مسار الطلاب التعليمي وتحديثه، مُتدخلين في أوقات الدخول إلى القاعدة وإلى المواد المُنفصلة لإدارة عمليتي التقييم والتقييم الذاتي لكامل التطورات المُنجزة، وللحصول على تقرير تحليلي للمشاركة الحقيقية في الأنشطة المبرمجة للمجموعة.

       
    3. نظام النشر على الويب
      يُعنى هذا النموذج بترجمة المدخلات الواردة من نظام إدارة المحتوى التعليمي LCMS لجعله صالحاً للاستخدام من خلال الويب. وقد تم إعطاء اهتمام كبير لمواضيع الاستخدام: فالشفرة التي يتم توليدها تمتد صلاحيتها بما يتناسب مع معايير مجمع الويب العالمي W3C. وهي معايير تخدم الطريقة المثلى لكتابة الشفرة على الويب HTML إلخ. بينما تُدار محتوياته ومُقدماته بشكل مفصل عبر أوراق مُحسنة الأساليب طبقا للوسيلة المستخدمة (الحاسوب الشخصي، وتلفزيون ويب، تليفون خليوي نقال، صيغ قابلة للطباعة). كما نُشرت محتويات مُتعددة الوسائط أكثر تطوراً في نسخ مُختلفة، بحيث يمكن أن تصل إلى أوسع شريحة من المستخدمين.
      يكفل التطبيق لـميزات W3Cوتوجيهات الدخول إلى محتوى الويب WCAG ومبادرة الدخول إلى الويب WAI حول ضخ خدمات الويب للمعاقين، وبالتطابق مع توجيهات وتوصيات الاتحاد الأوروبي والهيئات الوطنية، الدخول لفئات المُستخدمين الذين لا يملكون امتيازات جسدية.

       
    4. وسيلة الاتصال
      أُعطيت أهمية كبيرة لأنظمة الاتصال المُقدمة، من أجل إنشاء مضمون اجتماعي على الويب، ولتحريض الطلاب على طريقة تعلُم ودراسة من النوع التعاوني. تسمح تجهيزات الدردشة الصوتية والبصرية والمُنتدى ـ بتبادل حر بين الطلاب داخل البيئات التعليمية، كما تسمح بإنشاء غرف حسب مواضيع مُعينة يديرها مُشرفون وأساتذة، مع أنظمة تسهيل، وأدوات آلية للتحليل الكمي لتفاعل الطلاب في بيئات مُختلفة. أُعطيت أيضاً الإمكانية للمُشرفين والأساتذة لتسجيل تقييمهم الكيفي، حتى لا يقتصر الأمر على التقييم الكمي، لدرجة تفاعل الطالب المُنفرد ولصفوف الطلاب مجتمعة. وضعت تحت التصرف أدواتٌ أُخرى مثل نظام التدوين الشخصي Weblog ، ونظام تراسل لحظي على الويب بين المُستخدمين على الهواء.

       
    5. القاعة الافتراضية
      تتحقق القاعة الافتراضية عبر أنظمة اتصالات مرئية سواءً في مؤتمرات الفيديو أو في الدردشة المرئية. تسمح القاعة الافتراضية بتقاسم التطبيقات، واللوح المُشترك، والتفاعل التعليمي مع المُشرف والأستاذ، وتوفير النصوص، وتقييم مُتكامل لعمليات التعلُم. وبواسطة تنشيط الأجندة على الهواء، يمكن للأساتذة والمُشرفين وضع خطة لقاءات الدعم التعليمي، وحلقات متكاملة للنقاش ، وجلسات متزامنة للتصحيح، سوف تُسجل جميع الأنشطة المباشرة على الويب بطريقة تجعلها متوفرة لكل الطلاب ولإثراء رصيد الغرض التعليمي - Learning Object- المتوفر.

       
    6. طرق الإشراف
      تسمح أنظمة الاتصال المُطبقة، والبيئات "القاعة الافتراضية" وإدارة الأجندة على الهواء، للمشرفين والأساتذة بتتبع الطلاب عارضين بشكل دوري المحتويات ليتمكن الطلاب من دراستها بشكل أعمق ولاحترام المهل المحددة المعروضة من بداية الدورة، وباقتراح والتقييم المباشر للمقالات والنصوص والامتحانات، بشكل متزامن وغير متزامن، وبممارسة حلقات للدروس المباشرة وندوات للنقاش على الخط ضمن برنامج محدد في الأجندة.
      وبالإضافة إلى متابعة نشاط الطالب بشكل منفرد في مجراه التعليمي، أُعطيت للمُشرفين والأساتذة إمكانية إنشاء وإدارة مجموعة من الطلاب تسمح له بالعمل في "فصول". يدير النظام "الفصل" بتوفير أجندة أو رزنامة خاصة به على الخط وأخذ مواعيد وواجبات مُنفردة، وتخصص فيها مساحة للعمل ولتبادل ملفات لإدارة المشاريع الجماعية، وغرف للدردشة، ومنتدى ودردشة عبر الفيديو مُجهزة لمختلف الفصول.

       
    7. نشاطات إدارية على الخط
      يسمح هذا النموذج للطالب بالتسجيل الكامل على الخط، مُنجزاً أيضاً دفع فواتير التسجيل، بطريقة مضمونة بشكل أكيد، نظراً لتبني برتوكولات ضامنة للعمليات المتبادلة على الخط و لـ"تشفير" البيانات الشخصية. يسمح النظام بتخزين وتنزيل وطباعة المُستندات التي تُغطي كامل السيرة التعليمية للطالب المُنفرد، وتقديم طلبات إلى أمانة سر الطلاب، والتسجيل للتقدم للامتحان، وتسجيل وتقييم واعتماد أية مُتغيرات شخصية على برامج الدراسة.

       
    8. حلول تكنولوجية
      يرتكز الهيكل التعليمي على شبكة من الحواسب الخادمة كل منها يهدف إلى أداء خدمة محددة، طبقا لبنية تعتمد على توفير عدد كبير من الحواسب الخادمة للوقاية من أي عطل يهدد بتوقف النظام. والخدمات المختلفة تديرها حواسب مختلفة مثل تخزين المادة التعليمية (خزان غرض التعلُم)، و توزيع المعلومات عبر الويب، وتوزيع دروس الفيديو حسب الطلب، وإدارة العمليات المُتبادلة الاقتصادية والبيانات الخصوصية. ويضمن نظام إدارة الشبكة التدريجي إضافة إلى ذلك الرد الفوري، مُلغياً مخاطر عرقلة عمليات حساسة، ويسمح في نفس الوقت بتزامن وصول عدد عال جداً من الطلبات إلى الحاسوب الخادم في وقت واحد.

المادة 5- طاقم الأساتذة ومعايير توظيفهم

  1. يجري توظيف الأساتذة والباحثين لوقت غير مُحدد من خلال المجلس الأكاديمي الأعلى، على أساس خطة لثلاث سنوات معتمدة من مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع القانون 3 يوليو (تموز) 1998 رقم 210 والتعديلات والمكملات اللاحقة عليه.
  2. تنتظم العلاقات مع طاقم الأساتذة والباحثين بوجود عقد، حسب المرسوم الوزاري 21 مايو (أيار) 1998 رقم 242 والمكملات والتعديلات اللاحقة عليه.
  3. تحديد طرق ومعايير اختيار الطاقم أعلاه، بالإضافة إلى تحليل حاجات الموارد البشرية المُميزة يدخلان ضمن صلاحيات المجلس الأكاديمي الأعلى والمُصادق عليها من مجلس الإدارة.

المادة 6 – طاقم غير الأساتذة ومعايير توظيفهم

  1. يكون توظيف العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، الذين يملكون مُستلزمات وكفاءات تقنية مهنية مناسبة، حسب ما هو منصوص عليه في الإجراءات النظامية الخاصة بهذا الشأن وطبقا لشروط التعاقد المتفق عليها.

المادة 7– ميثاق الخدمات

  1. يمثل ميثاق الخدمات الأداة الأساسية التي تُنظم العلاقات مع المُستخدمين. إذ أنها تحتوي وتشرح بوضوح وبدون غموض المعايير والمُتطلبات المطلوبة من البند أ) ، الفقرة 1 للمادة 4 من المرسوم الوزاري الصادر في 17 أبريل (نيسان) 2003 والقواعد اللاحقة. إلى جانب ذلك يتضمن الميثاق المؤشرات التي تم تبنيها في النظام للمرسوم الوزاري 22 (أكتوبر) تشرين أول 2004، الرقم 270 وفي نظام الجامعة هذا.

المادة 8- العقد مع الطالب

  1. . يرتبط التسجيل في دورات الدراسة في "الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو - UNINETTUNO بإجراء عقد خاص مع الطالب عملا بالبند b) الفقرة 1 للمادة الرابعة من المرسوم الوزاري 17 أبريل (نيسان) 2003 وقواعده اللاحقة. يهدف العقد إلى ضمان الخدمة التعليمية والحقوق والواجبات المحتواة في ميثاق الخدمات.

المادة 9- شهادة المادة التعليمية

  1. بالتوافق وعملا بالبند c) الفقرة 1، للمادة 4 من المرسوم الوزاري 17 أبريل (نيسان) 2003 والنُظم اللاحقة، يقيم المجلس الأكاديمي الأعلى سنوياً، فعالية وكفاءة المادة التعليمية والأدوات المُستخدمة لتكفل التعلم للطالب عن بُعد وبشكل مُستقل أيضاً، أينما يتواجد الطالب.

المادة 10- حماية السرية الشخصية

  1. طبقا لما نص عليه البند d) الفقرة 1، للمادة 4 من المرسوم الوزاري 17 أبريل (نيسان) 2003 والنُظم اللاحقة تكفل "الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو - UNINETTUNO حماية البيانات الشخصية أيضاً بالتوافق مع المرسوم التشريعي 30 يونيو (حزيران) 2003، رقم 196 وما قد يدخل عليه من تعديلات.

المادة 11- مرونة الاستخدام

  1. طبقا وعملا بالبند d) الفقرة 1، المادة 4 من المرسوم الوزاري 17أبريل (نيسان) 2003 والقواعد اللاحقة، تسمح "الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو- UNINETTUNO بأقصى قدر من المرونة في الاستفادة من الدورات من خلال تفعيل النشاطات اللاحقة على لائحة الجامعة الحالية.
  2. يُكفل للطلاب، وبعد تقييم تطورهم الدراسي، الوحدات المعتمدة القصوى لكل سنة دراسية والموضحة بالقوانين والأنظمة الدراسية، بالإضافة إلى إمكانية مدها لفترة أخرى غير محددة.



الباب الثاني

النشاطات التعليمية

المادة 12 – برمجة وتنسيق النشاطات التعليمية
المادة 13 – طرق تسليم الدروس وجدولتها
المادة 14 – جدول تقييم الامتحانات
المادة 15 – الدورات التعليمية
المادة 16 – الدورة التكميلية العلمية والتعليم العالي المستمر والتحديث المهني
المادة 17 – التعليم المُتبادل
المادة 18 – المناهج الدراسية
المادة 19 – التسجيل للدورات
المادة 20 – الخدمات التعليمية
المادة 21- الانتقال
المادة 22 – الاعتراف بدرجات التعليم الجامعي
المادة 23 – لجان تقييم الامتحانات، والقبول، ولجان الاختبارات لتسليم الشهادات الدراسية
المادة 24 – تقييم النتائج ودرجات التعليم الجامعي – طرق تحقق النتائج
المادة 25 – الاختبارات الأخيرة لتسليم الشهادة الدراسية
المادة 26 – منح الشهادات التعليمية
المادة 27 – خدمات تعليمية مُتممة
المادة 28 – خدمة الجامعة لتوجيه الطلاب
المادة 29 – الإشراف

الباب الثاني
النشاطات التعليمية

المادة 12 – برمجة وتنسيق النشاطات التعليمية

  1. من أجل متابعة أهدافها التأسيسية تقوم الجامعة ببرمجة وتنسيق النشاطات التعليمية والدعائم التعليمية مُتعددة الوسائط المُستخدمة عن بُعد من أجل:
    1. ضمان نوعية النشاطات التعليمية للطالب وتحديث التكوين الثقافي والإعداد المهني الذي يواكب حاجات المُجتمع وعالم العمل؛
    2. المساعدة من أجل الحصول على الشهادات الدراسية في الأوقات المتوقعة من الأنظمة، ومن ميثاق الخدمات، ومن العقد الموقّع مع الطلاب عند إجراء التسجيل؛
    3. ضمان مدى تحمل الطالب للعبء الإجمالي للنشاط المخطط له لكل فترة تعليمية ولإيقاعات العمل المُتعلقة به؛
    4. إزالة الصعوبات الخاصة التي يواجهها الطلاب في المرحلة الأولى من الدراسة الجامعية؛
    5. المساعدة على تطور المعرفة، باستخدام طرق عديدة للتعلُم المفتوح والذاتي والمُطابق للتدريب المهني، بشكل مُستمر ودائم للمُستخدمين، وبالأخص للمُستخدمين العاملين والمُستخدمين الذين لديهم نقص في قدراتهم؛
  2. بغية توفير الدعم المُناسب للطلاب الذين لم يتمكنوا من إكمال دروسهم في الوقت المُحدد، ولهؤلاء الذين يحتاجون بشكل خاص إلى نشاطات مكملة لتلك التي تُسلم عن بُعد، تُنظم مجالس الكليات نشاطات تعليمية تختص بها طبقا للبند 14، الفقرات 1-3 من قانون 2 ديسمبر 1991 رقم 390، عبر دورات مُكثفة أو مُتكاملة، مثل الدورات المُكثفة التي يؤديها أساتذة أو باحثون أو مشرفون في المجال العلمي نفسه.

المادة 13 – طرق تسليم الدروس وجدولتها

  1. تقترح الكليات جدول الدروس، بنفس المواصفات الواردة في المادة السابقة 12 من هذا النظام. يأتي نشر الجدول والتغييرات المتتالية المتوقعة عبر الموقع الإلكتروني و/ أو عبر اتصال عن بعد (عن طريق البريد الإلكتروني، رسائل الخليوي المحمول القصيرة، وطرق أُخرى).
  2. يتم تقديم الدروس لكل مادة عبر طريقتين مُختلفتين:
    1. جدولة الشبكات التلفزيونية الفضائية RAI SAT 1 e RAI SAT 2 والتي تُبث أيضاً على بوابة الإنترنت عبر منصة - السماء المفتوحة - open-sky -، والتي تنشر مواعيدها، من حين لآخر، على موقع الإنترنت لـ"الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو؛
    2. ‌ب. القاعة الافتراضية على شبكة الإنترنت والتي تحدد مواعيدها بناء على الحجوزات على الخط من جانب المستخدمين أنفسهم، عقب التمكين من الدخول من جانب الأستاذ المعني بالتدريس.

المادة 14 – جدول تقييم الامتحانات

  1. تنشر الكليات على الإنترنت، وخلال شهر بعد بدء الدروس، جدولاً لتطور اختبارات التقييم للسنة بكاملها، وأيضاً برنامج جلسات الامتحان الشهري وجهاً لوجه.
  2. يستطيع كل أستاذ ومُشرف في مجال المادة التعليمية أن يضع جدول لاختبارات في منتصف الفصل الدراسي بطريقة متزامنة وغير مُتزامنة وبإيقاع مُترابط مع التاريخ المُحدد للتقييم النهائي والذي يحصل وجهاً لوجه.

المادة 15 – الدورات التعليمية

  1. تحدد الكليات الفترة الزمنية لدورات الدراسة المبينة في الفقرات من 1 إلى 6 من البند 3 للمرسوم الوزاري 04/270 فيما يتعلق بالوحدات التعليمية المعتمدة المخصصة لها.
  2. الدروس التعليمية يمكن تفصيلها في نماذج تعليمية يقصد بها أن تكون أجزاء يكمل بعضها البعض من دورات التعليم المفصلة أو المدمجة، أو محتوى مشترك بين علوم مختلفة، كما هو منصوص عليه في القواعد التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
  3. تنظم الكليات طرق توزيع الأساتذة المؤقتين على دورات دراسية بالانسجام مع الأنظمة السارية بعد أخذ استشارة هيئات التنسيق والتعليم، مع المُحافظةً على حقوق طاقم الأساتذة والباحثين.
  4. برنامج كل دورة الذي يحتوي عادةً موجزا للمواضيع، مُشيراً إلى الساعات المُكرسة لمُعالجة كل موضوع بمُفرده، يتم تحضيره بواسطة الأستاذ أو بالتنسيق بين الأساتذة المعنيين في حالة الدورات المقسمة إلى نماذج متعددة.

المادة 16 – الدورة التكميلية العلمية والتعليم العالي المستمر والتحديث المهني

تستطيع الجامعة الدولية عن بُعد إنشاء دورات للأشخاص وتعليم عال مُستمر ودائم ودورات الماجستير، بغض النظر عن التسمية، وبالاشتراك مع هيئات أُخرى عامة أو خاصة ومع جامعات أُخرى إيطالية أو أجنبية أيضاً، بالتوافق مع الفقرة 9 المادة 3 من المرسوم الوزاري 270 للعام 2004.
يمكن للأشخاص الذين يحصلون على الشهادة الجامعية من الدخول إلى دورة الماجستير من المستوى الأول، بينما الحائزون على شهادات اختصاص فيمكنهم الدخول إلى دورة الماجستير من المستوى الثاني.
من أجل قبول الطلاب لإجراء الاختبارات النهائية لهذه الدورات الدراسية، يجب عليهم الحصول على 60 وحدة تعليمية معتمدة على الأقل، إضافة إلى الوحدات المعتمدة المطلوبة للحصول على الشهادة الجامعية من المستوى الأول أو الثاني.

المادة 17 – التعليم المُتبادل

  1. تُحدد الكليات المعايير التي على أساسها يُمكن إعارة دورات التعليم أو مواد التعليم بين مُختلف دورات الدراسة.

المادة 18 – المناهج الدراسية

  1. تقرر الكليات المناهج الدراسية المُقدمة إلى الطلاب، بمراعاة برنامج الدورات الدراسية المفعّلة وبما يتفق مع الأهداف والأنشطة التعليمية المؤهلة للفئات طبقاً للفقرة 10 من المرسوم الوزاري 04/270 .
  2. بعد تقديم مجلس الكلية توصية بالموافقة وبالتناسب مع الموارد الاقتصادية المتوفرة، يجب أن تكون طرق تقديم برامج الدراسة، المُنفردة أو ذات الخصوصية، مُقررة من قبل كل أستاذ منوط به تعليم المادة ذاتها/ وبالاشتراك مع المُشرف لنفس المادة ومدير التعليم.

المادة 19 – التسجيل للدورات

  1. يتم التسجيل للسنة الدراسية الأولى والسنوات التي تليها، في الفترة بين الأول من أغسطس (آب) و30 ديسمبر(كانون الأول) من كل سنة، أو في وقت مُختلف يُحدد بالتوافق مع القواعد المُلزمة من الدولة أو القواعد التعليمية لدورة دراسية مُنفردة
  2. لن يُسمح بالتسجيل في نفس الوقت في أكثر من دورة تؤدي للحصول على شهادة دراسية.
  3. يُعطى للطالب المنتهي قيده، الفرصة للتسجيل مُجدداً لأي دورة جامعية أو شهادة المعلمين. تعطي الكليات حق الاعتراف بالوحدات التعليمية المعتمدة التي تم تحصيلها أثناء النشاط الجامعي السابق، بعد التأكد من عدم قدمها.
  4. تنظم الأنظمة التعليمية مع الاحترام الكامل لأنظمة الدولة القبول للدورات الدراسية، والسنوات اللاحقة، والتحضير لتقييم الاستفادة.

المادة 20 – الخدمات التعليمية

  1. تنشر الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو "UNINETTUNO" قبل تاريخ 30 مايو (أيار) من كل سنة، الخدمات التعليمية للسنة التعليمية الجديدة. يعتبر موقع الإنترنت الأداة الأساسية للاتصال ونشر الدورات المُقدمة للطلاب.

المادة 21- الانتقال

  1. يستطيع الطالب أن يطلب من الكلية الانتقال المُباشر من دورة دراسية إلى دورة أُخرى من بين الدورات التي أطلقتها الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو – UNINETTUNO في نفس الفئة، أو في مجموعة من فئات مُتشابهة. يوجه الطلب إلى رئيس الجامعة، في حال الانتقال إلى فئة مُختلفة.
  2. يقدم طلب التحويل من جامعات أُخرى إلى رئيس الجامعة قبل انتهاء الفترة الزمنية للتسجيل.
  3. يقع على عاتق الكلية بحث معاملة الطالب عند الدخول، وأيضا فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والكفاءات التي حصل عليها. المعاملة يتم تقديمها من جانب الطالب لغرض تقييم الصلاحية وقبول التحويل.
  4. يمكن أن يتم توجيه طلب التحويل لجامعات أُخرى إلى رئيس الجامعة قبل الثلاثين من سبتمبر (أيلول) من كل سنة للسنة الدراسية القادمة. يُعطى الجواب على الطلب إلى مُقدم الطلب خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 22 – الاعتراف بدرجات التعليم الجامعي

  1. يحدد المجلس الأكاديمي الأعلى للجامعة، آخذاً بالاعتبار الفقرة 7 من المادة 5 من المرسوم الوزاري 04/270، معايير الاعتراف برصيد الوحدات التعليمية الجامعية المعتمدة عند الدخول والخروج من "الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو - UNINETTUNO ويحدد كذلك طرق مشاركة "الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو- UNINETTUNO في المؤسسات التعليمية ما بعد المرحلة الثانوية التي تدعى فيها إلى المشاركة في الاعتراف بالوحدات السابق ذكرها. وعملاً بالفقرة 7، المادة 5 من المرسوم الوزاري 04/270، يؤكد المجلس إضافة إلى ذلك معايير الاعتراف بـالرصيد التعليمي الجامعي للمهارات المُميزة والمهنية، التي يتمتع بها الطلاب العاملون.
  2. يدخل في اختصاص مجلس الكلية الاعتراف بالوحدات التعليمية الجامعية المعتمدة وكذلك بالدروس المُنجزة والوحدات المكافئة لها والتي تمت بالخارج، وتُستخدم اللجنة التعليمية – العلمية هذا الاعتراف لإنجاز الإجراءات في الدخول والخروج. وحيث يكون الاعتراف مطلوبا في إطار برنامج يتبنى نظام انتقال الوحدات التعليمية المعتمدة (ECTS)، فإنه لابد أن يراعي الوحدات التعليمية المعتمدة التي تم تحصيلها في الخارج.
  3. يستطيع الطلاب المُسجلون في " الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو- UNINETTUNO أداء جزء من دراستهم لدى مؤسسات جامعية أو على مستوى جامعي في بلدان أُخرى سواءً من بلدان الاتحاد الأوروبي أو من خارج الاتحاد. يسبق ذلك اتفاق موقع عليه سابقاً من الأقسام مع المراعاة الكاملة للقوانين السارية.

المادة 23 – لجان لتقييم الامتحانات والقبول ولجان الاختبارات لتسليم الشهادات الدراسية

  1. تتألف لجنة تقييم التطور التعليمي التي تُعينها الكلية، والمُقترحة من قبل الأستاذ الذي يشغل المادة المُعينة، من عضوٍ آخر يتم اختياره من بين الأساتذة الذين ينتمون لنفس الفئة أو من مجموعة أُخرى لفئات مُتشابهة (أستاذ، باحث، أستاذ بعقد) ومن المُشرف في إطار المادة المعنية.
  2. بغياب الأستاذ الذي يشغل المادة المُعينة، لأسباب جادة ومُثبتة، يمكن لمجلس الفئة، ولفترة مؤقتة، تسمية بديل عن رئيس (أُستاذ المادة حصراً) اللجنة، والذي يتم اختياره من بين الأساتذة الذين يدرسون مواد مُشابهة للمادة المعنية .
  3. يمكن للطالب، في حال حصوله على علامةٍ كافية للنجاح في المادة التي تقدم لها لكنها ليست مُقنعة له، أن يطلب من الكليات من خلال طلب يقدمه يعرض فيه اضطراره لإعادة تقديم الامتحان بغية حصوله على علامةٍ أفضل. لكن هذا الحق في إعادة التقدم للامتحان لا يُمكن أن يتكرر أكثر من مرتين خلال مراحل دراسته.

المادة 24 – تقييم النتائج والوحدات التعليمية الجامعية المعتمدة – طرق تحقق النتائج

  1. تُحدد قواعد تنظيم العملية التعليمية لكل دورة دراسية الأشكال والإجراءات لتقييم التقدم في التحصيل العلمي ومنحهم الوحدات التعليمية المعتمدة.
  2. يمكن أن يسبق امتحانات تقييم التقدم في التحصيل العلمي امتحانات أُخرى كتابية أو شفهية، تتعلق بأجزاء متجانسة من المنهج، ولا يجب أن يتطابق أجراء تلك الامتحانات جزئياً أو كلياً مع إجراء النشاطات التعليمية العادية. ويمكن إجراء تلك الامتحانات المتوسطة عن بُعد. في حال الرسوب في تلك الامتحانات الجزئية فإن هذا لا يمنع من التقدم والقبول للامتحان الأخير لتقييم التحصيل العلمي ويجرى الامتحان هذا وجهاً لوجه فقط.
  3. النهاية القصوى لعلامات الامتحان هي 30 درجة ويلزم الحصول على 18/30 للنجاح في المادة؛ أما علامة الجدارة أو مرتبة الشرف فتلزم الحصول على 30/30 وتتقرر بإجماع لجنة الامتحان.
  4. عند الانتهاء من امتحان التقييم يتم نشر النتيجة إلكترونياً موقعة بإمضاء رقمي موثق بالطرق القانونية، من كل أعضاء اللجنة على الدفتر الإلكتروني الخاص للطالب، حيث يمنح له الدخول إلى دفتره الخاص من قبل اللجنة، وبالتالي يقبل تلقائياً بالعلامة المُسجلة له وكمية الوحدات التعليمية المعتمدة المتعلقة بها.
  5. امتحانات التقييم التي لم تنته، أو إذا لم يقتنع الطالب بالتقدير الممنوح له، أو إذا لم تكن النتيجة إيجابية، لا تسجل للطالب علامات وإنما يظهر أمامه "تراجع الطالب عن العلامة" أو "راسب" وستظهر هذه النتيجة الأخيرة في المسيرة الجامعية للطالب.

المادة 25 – الاختبارات الأخيرة لتسليم الشهادة الدراسية

  1. تختتم الدورات الدراسية بفحص نهائي ووجهاً لوجه، يحدد المجلس الأكاديمي الأعلى للجامعة طبيعتها وطرقها، في مناخ كل مسار تعليمي وبالتطابق مع المستوى والفترة الزمنية النظامية لكل دورة ومع الدورات المُنسجمة بالنظر إلى دورة الدراسة وميزات الفئات.
  2. يتم التحضير للفحص النهائي، عن بُعد، بإشراف الأستاذ المُهتم بالموضوع وبمشاركة المُشرف الذي يشرف على المادة ذاتها.
  3. يتولى الأستاذ المذكور في الفقرة الثانية أعلاه عمل المُشرف، فيما يتعلق بالشهادة التعليمية، في هذه الحالة يمكن أن يكون إلى جانب المُشرف مُشرف آخر مُشارك أثناء كامل مرحلة التحضير. لأهداف مُناقشة الفحص الأخير (رسالة وجيزة لنيل الشهادة الجامعية)، يسمي المجلس الأكاديمي الأعلى، أضف إلى المُشرف والمُشرف المُشارك، فاحص آخر أو أكثر من الذين لم يشتركوا في تحضير العمل (الرسالة).
  4. على الكلية أن تتعهد بتوزيع مسؤوليات الامتحانات الأخيرة بشكل متساوِ بين الأساتذة، ويُفضل تعيين العمل الاختباري لكل طالب في إطار المادة المُقترحة أو تحت طلبه إذا أمكن.
  5. بعد الانتهاء من المناقشة وبجلسة مُغلقة تقرر اللجنة الدرجة النهائية التي تتضمن التقييم للعناصر التالية والمُدرجة في ترتيب الأهمية: العمل المُقدم، والمناقشة و السيرة الذاتية للطالب. تتعين الدرجة النهائية على أساس قيم مُحددة من الكلية.
  6. يعبر عن الدرجات بـمائة وعشرة للفحص النهائي. يُعتبر الفحص الأخير للحصول على الشهادة الأكاديمية قد تم تجاوزه عند الحصول على الدرجة الأدنى وهي ستة أعشار. في حال الحصول على الدرجة الأعلى وهي 110 فيمكن للجنة منح درجة الجدارة، وفي حال وصول الفحص إلى درجة الامتياز ومستويات الإبداع، يمكن في هذه الحالة منح الشرف وبعرض هذه النتيجة على الصحافة.

المادة 26 – منح الشهادات التعليمية

  1. يمكن للمدير منح الشهادات التعليمية بعد مُعاينة مسيرة الأعمال الجامعية للطالب.
  2. تُنظم الاتفاقات مع الجامعات الأخرى، تلك الإيطالية أو الأجنبية منها، منح الشهادة التعليمية بالتطابق مع القوانين السارية.
  3. تكتمل إجازة شهادة التخرج بشهادة إضافية تحتوي على المعلومات الرئيسية تتعلق بالمسار الجامعي للطالب ، بما يتلاءم مع كل التأثيرات المتوقعة في المادة 11، الفقرة 8 من المرسوم التشريعي 04/270

المادة 27 – خدمات تعليمية مُتممة

  1. تتعهد الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو- UNINETTUNO بالتعاون مع هيئات أُخرى وأقسام خاصة وعامة، بتقديم الخدمات التالية: توجيه جامعي ومهني تحضير ونشر معلومات تتعلق بمسارات الدراسة الجامعية، و تسليم الخدمات و الفوائد للطلاب، أيضاً عبر الاستخدام لأدوات معلوماتية وتلماتيكية. تستطيع الجامعات، بقراراتها الخاصة والموافق عليها من قبل مجلس الإدارات وبموافقة إلزامية ومُسبقة من المجلس الأعلى للجامعة، إنشاء:
    1. دورات التحضير لامتحانات الدولة لتأهيل التدريب المهني والمسابقات العامة؛
    2. دورات تعليمية دائمة ونشاطات ثقافية وتكوينية للمواطنين؛
    3. دورات اختصاص ودورات التحديث المهني.

المادة 28 – خدمة الجامعة لتوجيه الطلاب

  1. تتوفر خدمة جامعية مُتميزة والتي تُنسق نشاطات توجيهية موجهة إلى الطلاب المُسجلين إلى معاهد التعليم الثانوي العالي. يزود وينظم اتفاق مع السلطات المدرسية المُختصة والتعاون مع تلك المعاهد في توجيه طلابهم.
  2. تساهم الخدمة الجامعية للتوجيه مع عمل الهيئات المحلية ومع الجمعيات المهنية، أضف إلى وجود اتفاقات خاصة، بتسهيل إدخال الطلاب في سوق العمل عند نهاية دوراتهم الدراسية.

المادة 29 – الأشراف

  1. تحدد الكلية كل عام نشاطات الأشراف وتجعله واضحاً في ميثاق الخدمات وفي الخدمات التعليمية. يؤدي المُشرفون الخدمات في نطاق المادة المعنية، على أن يتحدد مُشرف واحد لكل 30 طالب.
  2. يخضع عمل خدمة الأشراف لقواعد مُعينة، وبطريقةٍ مختلفة أيضاً، في حدود الحاجيات المتبدلة للمُستخدمين ولصعوبة دورات التعليم الخاضعة لأشرافهم.
  3. يُمكن أن تتوضح خدمة الأشراف، باستثناء أشكالٌ أُخرى متوقعة في نظام البنيات التعليمية، في الأشكال التالية:
    1. إشراف في نطاق المادة التعليمية إذ أنه من الحاجيات تفعيل هذا الأشراف، من أجل تسهيل عملية التعلُم (اكتساب منهج، التعمُق في التعامل مع أدوات الاتصال المُعقدة عن بُعد، وروابط تتعلق بالمادة التعليمية موضوع البحث)، لتوضيح المشاكل التي يصادفها الطلاب وتسريع حلها؛ يُقدم المُشرف، أضف إلى ذلك، مُساعدة لاختيارات تتعلق بالتعليم المُختار وببحث الإجازة وبالامتحان الأخير؛
    2. إشراف لوجيستي – تنظيمي ومساعدة في استخدام الويب لتسهيل الدوام من طرف الطلاب للبيئات الافتراضية المُخصصة لهم؛
    3. إشراف دعم لتسليم دورات التعليم كلٌ دورة على حِدا، بشكل خاص، دورات السنة الدراسية الأولى أو تلك التحضيرية لدورات أُخرى، حيث تتطلب تعقيداتها حضور مستمر في القاعة الافتراضية و في منتديات النقاش المُعدلة للحث على التعلُم التعاوني والذاتي.



الباب الثالث

نشاطات البحث العلمي والتكنولوجي

المادة 30 – موضوع البحث
المادة 31 – المخصصات المالية للبحث

الباب الثالث
نشاطات البحث العلمي والتكنولوجي

المادة 30 – موضوع البحث

  1. في كل كلية يوجد فيها دراسات ناشطة يمكن للعميد أن يطلب من ذات الكلية أن تبدأ نشاطها البحثي، الذي يجب أن يكون متعلقا بشكل وثيق ومتماسك بنوع التعليم الخاص بها أو بمجموعة العلوم المتقاربة.
  2. يتوقف تفعيل البحث على توفر موارد مالية وبشرية وأدوات ضرورية لبلوغ الأهداف والنتائج للبحث ذاته. للبدء بهذه النشاطات، من الضروري تقديم خطة فعّالة وخطة اقتصادية مُفصلة.
  3. يكتسب تدويل البحث العلمي والتكنولوجي والاستعانة بشبكة عن بُعد أفضلية مقارنة بالبحث المحلي والبحث الذي يستلزم الحضور المباشر.

المادة 31 – المخصصات المالية للبحث

  1. تستطيع الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو منح مخصصات مالية من أجل التعاون لنشاطات البحث، وفقاً للفقرة 6 من المادة 51 للقانون رقم 449 لتاريخ 27 ديسمبر 1997 ومرسوم وزارة الجامعة والبحث في 11 فبراير 1998، والتي تؤخذ بعين الاعتبار كونها غير مُعبر عنها بوضوح في النظام الحالي.
    تهدف المُخصصات المالية إلى السماح للشباب الذين يتمتعون بالكفاءات بالمشاركة في نشاطات البحوث المُخطط لها والممولة مُسبقاً، والمخصصات الآتية أيضاً من اتفاقات مع أطراف خارجية لدى هيئات أونينتونو –UNINETTUNO لا يترتب على منح هذه المخصصات أية حقوق للعمل في UNINETTUNO.
  2. إنشاء المخصصات الواردة في هذا النظام يمكن تمويله بالكامل من أرصدة مالية مختلفة عن تلك المُخصصة لميزانية الجامعة الدولية عن بُعد، والآتية أيضاً من عقود مع هيئات عامة أو خاصة، وقادمة كذلك من برامج بحوث أُحادية في نطاق النظام الحالي.
    بعد الموافقة على المشاريع وفي كل عام يُحدد المجلس الأعلى للجامعة طرق ومعايير تقديم هذه المخصصات المالية للبحث.
  3. المدة الزمنية لمخصصات البحث هي سنة على الأقل ويمكن منحها لسنوات متعددة في الإسناد المباشر للمهمة.
    يقرر مجلس الإدارة مقدار المُخصصات المالية.
    المُخصصات المالية هي من نصيب دكاترة البحوث أو الخريجين منذ سنتين على الأقل (الشهادة الجامعية "لاوريا" حسب النظام التعليمي القديم أو الشهادة الجامعية التخصصية حسب النظام التعليمي الجديد) ولديهم أيضاً سيرة ذاتية علمية ومهنية تخول لهم ممارسة نشاطات البحث.
    يمكن أن يحصل على مخصصات البحث الخريجون الأجانب والمعترف بمعادلة شهاداتهم الجامعية لغاية الاختيار من قبل المجلس الأعلى للجامعة.
  4. تتحدد واجبات الذين يحصلون على المخصصات المالية للبحث الواردة في هذا النظام بواسطة عقد المشروع البحثي الموقع بين الفائز بالمخصصات والمنسق، وذلك حسب القواعد السارية.
    يستوجب على الشخص الذي يحصل على المخصصات أن يصدر وثيقة تأمين ضد الحوادث على أن يسلم نسخة منها إلى الإدارة. تعنى الجامعة الدولية عن بُعد بالتغطية التأمينية عن المسئولية المدنية.
  5. وفقاً للبند 51 الفقرة 6 من القانون 97/449 لا يُسمح بالجمع بين مخصصات البحث والمِنح الدراسية المُقدمة لأي سبب، باستثناء تلك المِنح المقدمة من مؤسسات وطنية أو أجنبية التي تفيد في استكمال أنشطة البحث بالإقامة في الخارج للأشخاص الحاصلين على المُخصصات المالية. واجبات الحاصلين على مخصصات البحث المحددة بواسطة العقد الفردي، يتم الوفاء بها تحت إشراف المشرف العلمي أو المشرف على المشروع البحثي والذي يتحقق من الأنشطة التي يتم إنجازها.
  6. يمكن لمجلس التعليم الأعلى للجامعة تفويض مسئولية المواد التعليمية إلى الأشخاص الحائزين على مخصصات البحث الذين لديهم مُسبقاً درجة بحثية أو سبق أن أنجزوا نشاطات تعليمية موثقة خلال ثلاث سنوات أكاديمية على الأقل في القطاع العلمي لمشروعهم البحثي أو ما يشابهه، بموافقة المهتمين ومسئولي برامج البحث وبمراعاة القواعد السارية.
  7. إذا أراد أحد الحائزين على منحة من المخصصات المالية الخاصة بالبحث العلمي الانسحاب من العقد فيتوجب عليه إعلام المُنسق بذلك قبل 30 يوماً على الأقل. في هذه الحالة تُدفع له الاستحقاقات المالية نظامياً حتى تاريخ انسحابه؛ وإلا فإن الإدارة سوف تخصم الحصة المالية الخاصة بفترة الإعلام المسبق الذي لم يتم.
  8. تشكل سبباً لفسخ العلاقة التعاقدية المخالفة الخطيرة أو الكبيرة لشروط ونصوص القانون المدني من جانب صاحب المخصص والتي يسجلها المنسق أو المسئول عن البحث.



الباب الرابع

القواعد المُشتركة

المادة 32 – الأشخاص المسئولون عن النشاطات التعليمية
المادة 33 – تقييم النشاطات
المادة 34 – طرق نشر القرارات والإجراءات
المادة 35 – اللجان المُشتركة للتعليم

الباب الرابع
القواعد المُشتركة

المادة 32 – الأشخاص المسئولون عن النشاطات التعليمية

  1. عميد الكلية هو الشخص المسئول عن تنسيق الدورات الدراسية الناشطة في الكلية وعن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الكلية. الأستاذ الذي يقوم بتدريس مادة معينة، هو المسئول عن المادة ذاتها. رؤساء اللجان مسئولون عن امتحانات المادة وامتحانات الشهادة الجامعية. عميد الكلية ذاته مسئول عن تنفيذ برنامج البحث.

المادة 33 – تقييم النشاطات

  1. يعمد فريق التقييم إلى تقييم النشاطات التعليمية التي أُنجِزت فيما يتعلق بالتوافق بين الأدوات المُستخدمة والأهداف التي تم تحقيقها.
  2. يعمد الطاقم ذاته إلى تجميع وتقييم النشاطات التعليمية المُنجزة من قبل الطلاب.

المادة 34 – طرق نشر القررات والإجراءات

  1. يتم نشر قرارات مجالس الكليات والقواعد المنظمة والقرارات التي يبدأ بها سريان الإجراءات، عبر تعليقها على لوحة الجامعة الدولية للتعليم عن بعد وعلى لوحة إعلانات الكلية الخاصة بها وتتوفر أيضاً عبر الموقع الإلكتروني لجامعة UNINETTUNO.

المادة 35 – اللجان المُشتركة للتعليم.

  1. بالتوافق مع البند 12 الفقرة 3 من المرسوم الوزاري 04/270 فقد تم إنشاء لجنة مشتركة تعليمية لدى كل كلية، تقوم هذه اللجنة بتقييم متماسك بين الدرجات المُعينة لمختلف النشاطات التعليمية والأهداف المُميزة للدورة الدراسية.



الباب الخامس

قواعد نهائية

المادة 36 – تنشيط دورات الدراسة
المادة 37 – تغييرات في قوانين الجامعة
المادة 38 – دورات دراسة جامعية جرى تأسيسها
المادة 39 - لائحة الكليات

الباب الخامس
قواعد نهائية

المادة 36 – تنشيط دورات الدراسة

  1. أن ما يحرض على تنشيط دورات دراسية هو إمكانيات سوق العمل، والإمكانيات المالية للجامعة الدولية عن بُعد بالتوافق مع وعملاً بالمرسوم الوزاري 04/270 والمرسوم الوزاري تاريخ 17 أبريل (نيسان) 2003، والمراسيم الوزارية التنفيذية اللاحقة، وهذا النظام وحقوق الطالب الموضحة في ميثاق الخدمات.

المادة 37 – تغييرات في قوانين الجامعة

  1. تتقرر تغييرات النظام التعليمي بواسطة الكليات بناء ً على مبادرة من العميد، أو على اقتراح هيئات التدريس وهيئات التنسيق، ومقترحة للمصادقة عليها من وزارة التعليم والجامعة والبحث، وذلك بالتوافق مع القوانين السارية.
  1. تحتوي جامعة الدولية عن بُعد أونينتونو –دورات الدرجات الجامعية التالية وتنتمي إلى الفئات الموضحة في الجدول التالي

    رقم أسم دورة الإجازة الفئات
    1. الهندسة المدنية 08
    2. الهندسة المعلوماتية 09
    3. هندسة الإدارة 10
    4. خبير قانوني في تنمية المؤسسات وانتشارها الدولي 02
    5. العمل في ميدان الثروات الثقافية 13
    6. علم الاقتصاد وإدارة الشركات 17
    7. نُظم علم الاجتماع والنفس 34


     
  2. القواعد التعليمية لدورات الدراسة المذكورة في الفقرة 1، نجدها في الملحق أ لنظام الجامعة التعليمي هذا والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 39 - قائمة الكليات

  1. تحتوي الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو – UNINETTUNO" على الكليات التي تنتمي إليها الدورات الدراسية المذكورة في البند 38 أعلاه وهي:
    1. الحقوق
    2. الاقتصاد
    3. الهندسة
    4. علم النفس
    5. الآداب


12-5-2005 إضافة اعتيادية للجريدة الرسمية سلسلة عامة - رقم 109  

النظـام الـتعليمـي


النظام التعليمي
الجامعة الدولية عن بُعد أونينتنو

أسم الدورة:

الهندسة المدنية

الفئة 08:
فئة دورات الإجازة الجامعية في الهندسة المدنية والبيئية


طريقة تقديم الدورة
عن بُعد


أهداف تعليمية مُميزة
تهتم الهندسة المدنية في مجملها بالمنشآت والأساسات المدنية. تحتوي المنشآت على المباني، والأشغال المدنية مثل الأبنية الصناعية والأشغال الكُبرى مثل الجسور والقناطر والأنفاق والسدود الخ. أما الأساسات المدنية فتتناول قواعد شبكة الطرق (الطرق، والسكك الحديدية، والمطارات والمحولات في مفترقات الطرق) والأرضية التحتية الهيدروليكية (مجاري المياه، وأجهزة الروافع وشبكات توزيع المياه، وأنظمة تصريف مياه المجارير، والأشغال البحرية، وأشغال الدفاع الهيدروليكي).
أضف إلى ذلك تعالج الهندسة المدنية مشاكل محددة متعددة العلوم تستهدف حل المسائل المُتعلقة بالتخطيط، وتنفيذ و تشغيل شبكات النقل الموجودة على الأرض.
والهندسة المدنية مسئولة عن التخطيط وعن النشاطات المُتعلقة بالتنفيذ والإدارة التنفيذية لأعمال البنية التحتية، بهدف ضمان حسن عملها وأمانها.
يرتكز التعليم في درجة الشهادة الجامعية للهندسة المدنية على معرفة كافية لمحتويات أساسية في العلوم والهندسة (نظرياً وتطبيقياً)، مع مُراعاة خاصة للمعارف المميزة في المجال المدني: علوم وتقنيات الأبنية، وتقنيات الأرض، والهيدروليك (علم خصائص السوائل) والمنشآت الهيدروليكية، والبنية التحتية لشبكات الطرقات والنقل.
وهناك مواد هندسية أساسية أخرى (العمارة التقنية والتصميم والإلكترونيات والفيزياء التقنية وعلم المساحة)، ومواد مهنية (اقتصاد والتقييم القانوني) تُكملُ تكوينه أيضاً. تكفل عملية اختيار المواد المعروضة للاختيار والتي تغطى طيفاً واسعاً من المواد أثناء فترة الثلاث سنوات، أن يتلقى الدارس جميع الأقسام التي يتميز بها المهندس المدني، كما تضمن تكوين شخصية مهنية قادرة على التعرف على المشاكل ذات الطبيعة الهندسية المدنية وتحليلها وحلها في الأحوال العادية، وتضمن في نفس الوقت أيضاً إمكانية إجراء دراسات معمقة أُخرى وبرامج تخصصية ضرورية لمواجهة مشاكل أكثر تعقيدا.
عند نهاية فترة الثلاث سنوات الدراسية- تكفل الدورة الجامعية في الهندسة المدنية الحصول على الشهادة الجامعية حسب مسار تعليمي موحد. يسمح هذا المسار بالدخول من دون نقص في الوحدات التعليمية المعتمدة إلى كل دورات الشهادات الجامعية التخصصية في الهندسة المدنية.
كما يقدم تعليما يعتمد على الصرامة العلمية في علوم الرياضيات الفيزيائية وعلى الأسس النظرية للعلوم الهندسية وعلى التهيئة المنهجية للمواد الهندسية التطبيقية التي تميز الحقل المدني كله. شهادات غير مختلفة. إلى جانب اكتساب معارف مهنية متميزة، فإن الوجود القوي للمواد التي يمكن تطبيقها في مرحلة التخطيط يسمح للمهندس باكتساب مهارات يمكنه استخدامها مباشرةً في سوق العمل، سواءً في الحقل المهني الحر أو في الهياكل الإنتاجية أو في الإدارة العامة.
في الحقيقة توفر تطبيقات المشاريع الواردة في الدورة الدراسية الفرصة لاستيعاب المفاهيم وتطوير القدرة على اتخاذ القرارات. فنموذج التعليم المنصوص يستهدف أن يمتلك الخريج امتلاكا مُناسبا، وعلى مستوى عال جدا، المناهج والمقررات العلمية، أضف إلى ذلك، هناك حرص شديد على مواصلة الدراسة في الشهادة الجامعية التخصصية دون نقص في الوحدات التعليمية المعتمدة، وفي جميع الأحوال تمنح القدرة للتعلم بسهولة وصلابة من خلال الدراسة الشخصية أو من خلال نشاطات تأهيلية أُخرى (ماجستير جامعي، التعليم المستمر، الخ..).
يمكن أن تشمل دورة الدراسة مقررات علمية أخرى تسمح من خلال الأهداف التعليمية المشتركة الصريحة بتأهيل مهني مميز.
تهدف الدرجة الجامعية في الهندسة المدنية إلى تكوين شخصية مهنية قادرة على:
  • ترجمة المبادئ النظرية الأساسية لمختلف التخصصات المهنية إلى تطبيقات متصلة بمجال اختصاصها ، باستخدام الأساليب والطرق والأدوات التي تناسب الحالات المحددة ؛
  • مواجهة وحل المشاكل المرتبطة بإجراء تصميم وإدارة الأعمال المدنية والبني التحتية ، في الحالات المشتركة؛
  • المعرفة والقدرة على استخدام معايير ترتبط بالسلامة والتشغيل والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تصميم وتنفيذ الأشغال المدنية والبني التحتية المتعلقة بذات الاختصاص؛
  • تحديد المشكلات الأساسية لنظام النقل فيما يتعلق بالتفاعل المتبادل بين العرض والطلب ؛
  • إدارة مشاريع وبرامج لتشغيل وصيانة وتحديث وإعادة هيكلة وتفكيك المباني؛
  • إتاحة التجارب وتحليل وتفسير البيانات المتصلة بها ؛
  • أن يدرك المرء مسئولياته المهنية وقواعد الأخلاق؛
  • الإلمام بالبيئة التجارية وثقافات الشركات فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والإدارية والجوانب التنظيمية؛
  • اكتساب القدرة على صنع القرار ومهارة اكتشاف العلاقات بين الأشياء؛
  • امتلاك الأدوات المعرفية الأساسية للتحديث المستمر للمعارف الشخصية.


المؤهلات المطلوبة للالتحاق (طبقا للمادة د.م. 509/99)
على الطالب امتلاك المتطلبات أدناه وذلك من أجل قبوله للدراسة في الشهادات الدراسية الجامعية في الفروع الهندسية:
  • المعارف العلمية الأساسية ؛
  • القدرة على الفهم الشفهي ؛
  • قابلية العمل المنهجي.

ولابد من إبراز أهمية النقطتين الأخيرتين (القدرة على الفهم الشفهي و القابلية للعمل المنهجي)، بالمقارنة بالمهارات العلمية الأساسية.
عدم الحصول على بعض المفاهيم العلمية الأساسية خلال فترة الدراسة بسبب عدم ورودها في برامج الدراسة - ليس عائقا للالتحاق بالجامعة لدراسة الهندسة، حينما تتوفر قدرات جيدة للاستيعاب الشفهي واتجاهات جيدة نحو القدرة على العمل المنهجي؛ بينما لا يلغي الاكتساب المسبق لبعض هذه المفاهيم الحاجة لمزيد من التفاصيل والعناية في الدراسة. مهما يكن، فإن المُكتسبات الأساسية التي على الطالب امتلاكها للدخول إلى دورات الدرجات الجامعية الهندسية هي امتلاكه لمعارف علمية مُحددة أساسية، وبشكل خاص في قسم الرياضيات.
يعتبر نقص أو وجود هذا المُكتسب عنصرا متميزا في عملية تقييم قبول الطلاب في دورات الدرجة الجامعية الهندسية.

خواص الامتحان النهائي
يتضمن الامتحان النهائي إعداد رسالة وجيزة في إحدى الاختصاصات التي تابعها الطالب، أو مشروع له علاقة بالنشاطات المهنية للمرشح الذي سيجري اختباره من قبل لجنة مؤلفة من 5 أساتذة.

مجالات العمل المتوقعة للخريجين
جرى العرف على أن المهندس المدني يتميز بأنه يمارس مهنة حرة. على نفس المعيار، تكتسب الصورة الجديدة لخريجي شهادة الهندسة المدنية هذه الميزة، حسب مستوى كفاءته، أضف إلى إمكانية إيجاد فرص مُناسبة كموظف تقني
وفي هذا المجال، يمكن توقع المجالات والنشاطات التالية:
  • مجال التصميم والتخطيط، والذي تمارس فيه أنشطة تصميم الأعمال المدنية وملاءمتها لأنواع الطلب المتغيرة (تصميم المشروعات، والمقايسات، والمُحاسبة، الخ...)؛
  • مجال التنفيذ، والذي تعمل فيه الهيئات المهنية مثل مدير مواقع التنفيذ ومدير الأشغال ومدير التفتيش في المشروعات العامة والخاصة؛
  • مجال الإدارة، مع إشارة خاصة إلى وظائف تنسيق الأعمال التنفيذية وتوافقها مع ما هو منصوص عليه في القوانين السارية للأمان في مواقع البناء؛
  • العمل كموظفين في شركات خاصة أو عامة عاملة في مجال البناء، وفي صيانة وإدارة المنشآت الصناعية، وفي الأعمال والبنى التحتية المدنية؛
  • إنجاز النشاطات التمهيدية للتخطيط وبرمجة شبكات النقل، وتنظيم الخدمات وتصميم مشروعات إعادة تنظيم حركة المرور؛
  • العمل كموظف في الشركات والمؤسسات المهنية العاملة في تخطيط الأعمال، والتجهيزات والبنى التحتية؛
  • العمل كموظف لدى هيئات وإدارات الدولة في وظائف تصميم وتخطيط، وإدارة ومراقبة الأنظمة البلدية والإقليمية؛
  • العمل كموظف لدى الشركات، والهيئات والمجمعات ووكالات الإدارة ومراقبة أنظمة العمل والخدمات في القطاع المدني؛
  • العمل كموظف (كادر إداري أو مدير تنفيذي) في الشركات الكبيرة، في قطاعات الهندسة المدنية النمطية للشركات الكبرى.




النشاطات الأساسية
مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
الميادين العلمية للمواد
الفيزياء والكيمياء
18
CHIM/07: الأسس الكيميائية للتكنولوجيا
FIS/01: الفيزياء التجريبية
الرياضيات، وعلوم الكمبيوتر وعلم الإحصاء
22
ING-INF/05: نُظم مُعالجة المعلومات
MAT/03: علم الهندسة
MAT/05: التحليل الرياضي
MAT/07: الفيزياء الرياضية
مجموع وحدات النشاطات الأساسية
40
 
 
النشاطات المتميزة
مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
الميادين العلمية للمواد
هندسة البيئة والأراضي
3
GEO/05: الجيولوجيا التطبيقية
الهندسة المدنية
75
ICAR/01: الهيدروليك(علم خصائص السوائل)
ICAR/02: إنشاءات هيدروليكية بحرية والهيدرولوجيا (علم المياه)
ICAR/04: الطرقات، والسكك الحديدية والمطارات
ICAR/06: طبوغرافيا (دراسة معالم سطح الأرض) و خرائطية (فن رسم الخرائط)
ICAR/07: تقنيات الأرض
ICAR/08: علم الأبنية
ICAR/09: تقنيات الأبنية
ICAR/10: تقنيات فن العمارة
ICAR/11: إنتاج المباني
ICAR/17: التخطيط
الإدارة الهندسية
3
ING-IND/35: الهندسة الاقتصادية الإدارية
مجموع وحدات النشاطات المتميزة
81
 
 
نشاطات مماثلة أو مكملة
مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
الميادين العلمية للمواد
ثقافة علمية، وإنسانية، وقانونية، واقتصادية، واجتماعية - سياسية
3
IUS/14: قانون الاتحاد الأوربي
المواد الهندسية
18
ING-IND/10: الفيزياء التقنية الصناعية
ING-IND/22: علوم وتكنولوجيات المواد
MATERIALI
ING-IND/31: تقنيات الكهرباء
مجموع وحدات النشاطات المماثلة أو المكملة
21
 
 
حسب اختيار الطالب
9
 
الامتحان النهائي


مواد أُخرى(البند 10، الفقرة 1، الحرف ف)
6

3









20
الامتحان النهائي

اللغة الأجنبية

معارف لغوية أُخرى

مهارات معلوماتية واتصالية

Tirocini

مواد أُخرى

إجمالي
مجموع الوحدات الكلية للنشاطات التعليمية الأُخرى
38
 
مجموع الدرجات
180
 

فيما يتعلق بتنظيم برامج التسجيل، وتشغيل الأساتذة أنظر: برمجة الموارد و الخطة الاقتصادية الخماسية، القسم الرابع، المُلحق a).


النظام التعليمي
الجامعة الدولية عن بُـعد أونـينتنـو

اسم الدورة

الهندسة المعلوماتية

الفئة 09:
فئة دورات الإجازة الجامعية في الهندسة المعلوماتية

طريقة تقديم الدورة
عن بُعد

أهداف تعليمية مُميزة
يعرف المهندس المعلوماتي عمل الأنظمة المُعقدة التي تُميز مجتمع المعلومات ومبادئ التخطيط ونماذج التشغيل وحماية أنظمة تحليل المعلومات ويعرف تقييم تأثير الحلول المُقترحة في السياق الاقتصادي – الاجتماعي.
يمتلك المهندس المعلوماتي معرفة مُعمقة سواءً منهجية أو تطبيقية. لذلك يملك المهندس أدوات المعرفة الأساسية للتحديث المستمر، عبر الدراسة الفردية أيضاً، وهو قادر على المساهمة في تخطيط الحلول المتجددة وتقييم حل المشاكل التي يمكن مصادفتها أثناء تطبيق الأنظمة المعلوماتية.
أضف إلى ذلك، فإن المهندس المعلوماتي يُزوَد بتأهيل في العلوم الأساسية (رياضيات، فيزياء، كيمياء) وكذلك في العلوم الهندسية، مما يسمح له بالتفاعل مع الاختصاصيين لكل القطاعات الهندسية وكذلك في الحقل الاقتصادي – الإداري، وبشكل خاص مع الهيئات المهنية الأخرى لقطاع المعلومات.
تهدف الإجازة في الهندسة المعلوماتية إلى تقديم القدرات المهنية التالية:
  • قابلية تحديد ميزات مشروع ما وتنسيق إنجاز تطبيقات تقوم باستخدام منهجيات وأدوات معلوماتية صلدة؛
  • القدرة على تخطيط وتطوير التطبيقات المُخصصة، بالاشتراك مع هيئات مهنية أُخرى أيضاً؛
  • القدرة على إدارة وحفظ أنظمة وتطبيقات معلوماتية وذلك بتحديد مقاييس أو إدارة بنيات وتجهيزات و باستخدام تكنولوجيات متينة؛
  • القدرة على التدخل في التخطيط، وفي تطوير وفي صيانة أنظمة دعم اتخاذ القرارات، وفي التعاون أيضاً مع هيئات مهنية أُخرى؛
  • القدرة على استيعاب التحديثات التكنولوجية في قطاع الهندسة المعلوماتية، وكذلك تدريب المتعاونين مثل طاقم الموظفين وغيرهم، والمشاركة مع مجموعات البحث والتطوير في الصناعة المعلوماتية والتعاون في التدريب الأساسي في القطاع المعلوماتي.

يرتكز منهاج الدراسات على الإيمان الراسخ أنه من أجل تكوين جيد لمهندس في علوم الكمبيوتر، من الضروري اكتساب خلفية ثقافية أساسية جيدة ومعرفة جيدة في المواد الهندسية، ومعارف علوم كمبيوتر مُميزة، ونشاط تطبيقي مُلائم.
وتسمح الثقافة الأساسية والعلوم الهندسية بمواكبة التطور التكنولوجي السريع، أكثر من التخصص الدقيق في التكنولوجيات والتطبيقات القابلة للتقدم السريع. وينتمي إلى الثقافة الأساسية معارف الرياضيات سواء المستمرة أو المميزة، وكذلك المعارف الفيزيائية-الكيمائية.
تتركز المعارف ذات الصلة بالمواد الهندسية على قطاع المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات عن بعد، والأوتوماتية، التي تمثل اليوم العلوم الهندسية الأساسية، على نفس مقياس علم الميكانيكا والديناميكية الحرارية التطبيقية.
ومن أجل تقديم خبرة مُلائمة في استخدام أدوات المعلوماتية، يتوقع عدد مناسب من الوحدات التعليمية المعتمدة التي يجب الحصول عليها في المعمل خلال الدورات الدراسية المعلوماتية مع وجود نشاط محدد في عمل المشروعات. وبشكل خاص لابد من أجل نيل الشهادة الجامعية المداومة على حضور مقرري "مشروع" من مقررات قسم علوم الكمبيوتر. سوف يتم تأدية نشاطات تطبيقية إضافية في التدريب العملي وفي التحضير للامتحان النهائي.

معارف مطلوبة للقبول في التسجيل (المادة 6 من المرسوم الوزاري 509/55)
يجب على الطالب الذي ينوي متابعة دورة الدرجة الجامعية بجدارة أن يمتلك التحضير القادر على تأمين القدرة على فهم النصوص والقدرة على التجريد والميل إلى المداخل المنهجية بالإضافة إلى معارف علمية أساسية تتعلق بالمواضيع الرياضية التالية: بنيات رقمية، وعلم الحساب، واللوغاريتمات وخواصها؛ الجبر الأساسي؛ المعادلات؛ والهندسة الأقليدية، خصائص الأشكال المستوية، والإحداثيات الكارتزيانية؛ علم مثلثات المتتاليات والدوال؛ المتتاليات الحسابية والخصائص الهندسية لبعض الدوال الأساسية (القوى واللوغاريتم والدوال الحقيقية ودوال حساب المثلثات).

خواص الامتحان النهائي
يتضمن الامتحان النهائي إعداد رسالة وجيزة في إحدى الاختصاصات التي تابعها الطالب، أو مشروع له علاقة بالنشاطات المهنية للمرشح الذي سيجري اختباره من قبل لجنة مؤلفة من 5 أساتذة.

أقسام توظيف متوقعة للمُجازين
تتمتع مهنة المهندس في علوم الكمبيوتر بأهمية كبرى على المستوى الاجتماعي كما أن لها تأثير اقتصادي وصناعي قوي. تمثل الشركات، والهيئات والمؤسسات (الإدارة العامة، وزارة المالية، النشاط الصناعي، النشاط التجاري، الخ) المنافذ المهنية لمهندس الكمبيوتر، حيث تقدم خدمات باستخدام أنظمة تحليل المعلومات، أو تستخدم منتجات معلوماتية في عمليات الإنتاج، أو تقوم بتصنيع منتجات تحتوي على مكونات معلوماتية.
فيما يلي بعض التخصصات المهنية المميزة، وتنقسم حسب مجالاتها:
  • تصميم البرمجيات (software ): مُحلل/مُبرمج/القائم على صيانة البرمجيات؛
     
  • شبكات الكمبيوتر: مُنصب الشبكة/القائم بصيانة الشبكة/ مدير سلامة الشبكة؛
     
  • أنظمة الويب: مُنصب/مُنفذ/القائم على صيانة الخدمة؛
     
  • أنظمة معلوماتية: مُحلل/مُنفذ/القائم على صيانة الخدمة ؛
     
  • تصميم الخدمات المُخصصة: مُصمم/مُبرمج/تقني؛
     
  • مبيعات/مساعدة- دعم العميل: تقني المبيعات/تقني الدعم (المساعدة)


النشاطات الأساسية
مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
الميادين العلمية للمواد
الفيزياء والكيمياء
10
CHIM/07 الأسس الكيميائية للتكنولوجية
FIS/01: الفيزياء التجريبية
رياضيات، علوم الكمبيوتر والإحصاء
25
ING-INF/05: نُظم مُعالجة المعلومات
MAT/03: علم الهندسة
MAT/05: التحليل الرياضي
MAT/06: الاحتمالات والإحصاء الرياضي
MAT/08: التحليل العددي
مجموع درجات النشاطات الأساسية
35
 
 
النشاطات المتميزة
مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
الميادين العلمية للمواد
هندسة تقنية إدارة الأجهزة بالوسائل الميكانيكية والإلكترونية
9
ING-INF/04: علوم تشغيل الآلة
هندسة الاتصالات
10
ING-INF/03: الاتصالات
الهندسة الإلكترونية
10
ING-INF/01: الإلكترونيات
ING-INF/07: مقاييس كهربائية وإلكترونية
الهندسة المعلوماتية
30
ING-INF/05: نُظم مُعالجة المعلومات
المجموع درجات النشاطات المتميزة
59
 
 
نشاطات مماثلة أو مكملة
مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
الميادين العلمية للمواد
ثقافة علمية، وإنسانية، وقانونية، واقتصادية، واجتماعية - سياسية
4
FIS/01: الفيزياء التجريبية
FIS/08: التعليم وتاريخ الفيزياء
المواد الهندسية
9
ICAR/19: الترميم
ING-IND/31: تقنيات الكهرباء
مجموع الوحدات المعتمدة للنشاطات المماثلة أو المكملة
13
 
 
أنشطة تخصصية لها صلة
مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
الميادين العلمية للمواد
الإدارة الهندسية
5
ING-IND/35: اقتصاد الهندسة وإدارتها
مجموع وحدات الأنشطة التخصصية التي لها صلة
5
 
 
قطاع مُلحق بوحدات المقر
مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
الميادين العلمية للمواد
 
38
FIS/01: الفيزياء التجريبية
ING-IND/31: تقنيات الكهرباء
ING-INF/01: الإلكترونيات
ING-INF/03: الاتصالات عن بُعد
ING-INF/04: علوم تشغيل الآلة - أوتوماتية
MAT/05: التحليل الرياضي
ING-INF/07: مقاييس كهربائية وإلكترونية
ING-INF/05: نُظم مُعالجة المعلومات
مجموع وحدات قطاع مُلحق بوحدات المقر
38
 
 
نشاطات تكوينية أخرى
مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
التصنيف
حسب اختيار الطالب
10
 
للامتحان الأخير


مواد أُخرى(البند 10، الفقرة 1، الحرف ف)


 
2
9




9
الامتحان النهائي
اللغة الأجنبية
معارف لغوية أُخرى
مهارات معلوماتية واتصالية
التدريب ضمن جدول زمني
مواد أُخرى
إجمالي
مجموع الوحدات الكلية للنشاطات التكوينية الأُخرى
30
 
 
مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
180
 

فيما يتعلق بتنظيم برامج التسجيل، وتوظيف الأساتذة أنظر: برمجة الموارد والخطة الاقتصادية الخماسية، القسم الرابع، المُلحق a).


النظام التعليمي
الجامعة الدولية عن بُعد أونـينتنـو

دورة

هندسة الإدارة

الفئة 10:
درجة جامعية في الهندسة الصناعية

طريقة تقديم الدورة
a distanza

أهداف تعليمية مُميزة
تهتم هندسة الإدارة بحل مسائل ذات طبيعة تقنية، واقتصادية، وإدارية وتنظيمية في عمليات الإنتاج واستخدام البضائع و/أو الخدمات وذلك باستخدام طرق وقدرات نموذجية وهندسية لحل المشاكل. تستخدم هندسة الإدارة من أجل تنفيذ نشاطاتها أدوات كمية وأنظمة دعم اتخاذ القرارات ومنهجية نموذجية صلدة لعلوم الهندسة بهدف التوصل إلى حلول مثلى. تسمح الرؤية الهندسية والطريقة المُطبقة لمسائل التنظيم والإدارة، بلوغ مستويات عُليا من القدرة والفعالية للحلول، تساهم جميعها في فهم أفضل لظواهر الشركات، وتسهل تحديد ومراقبة متغيرات اتخاذ القرارات الرئيسية في مختلف عمليات الشركات، وتعد القواعد من أجل التحسين المستمر لنتائج الشركات على قيم قياسية، وعلى الأقل تسمح بإنشاء علاقات مبنية بشكل جيد بين مختلف وظائف الشركة وبين الشركات.
يرتكز تكوين مهندس الإدارة على تعليم أساسي صلب مبني على مواد مثل الرياضيات/ والفيزياء، والاقتصاد، والإحصاء، والبحث الفعال، وعلوم الكمبيوتر وعلى قدرات التخطيط المأخوذة من مواد الهندسة الرئيسية. من بين هذه المواد تلعب تلك المتعلقة بقطاعات تكنولوجية متصلة بالإنتاج، والتجهيزات الصناعية وهندسة الاقتصاد – الإدارة، دوراً مُميزاً. يجب على المهندس في هندسة الإدارة أن يكون واعياً بالمضامين الاقتصادية التي تعمل ضمنها الشركات وللمخاطر والفرص المتأتية من ظواهر التنافس بين الشركات. كما أن عليه معرفة عمليات التصنيع الرئيسية بغية المواجهة المفيدة مع الاختصاصيين في مختلف التخصصات، والعمل كمُكمل للمهارات، بطبيعة تقنية وليس بين مختلف أقسام الشركات.
يجب عليه امتلاك أدوات القراءة والترجمة لعمليات التحديث التكنولوجية ومُدرك لدورهم بغية خلق وضع تنافسي للشركة، وفي النهاية عليه أن يكون مُدركا بأن الزبون/المُستخدم، يحدد باختياراته نجاح الإنتاج/الخدمة.
يمكن أن تكون دورة الدراسة مُفصلة في مناهج تالية، تسمح بالتعليم المهني المُختلف في مجال الأهداف التعليمية المشتركة المعلنة.
ترمي الأهداف التعليمية لشهادة الإجازة الجامعية في هندسة الإدارة إلى حل المشاكل التالية:
  • إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والعمليات اللوجيستية؛
  • إدارة النوعية، والسلامة والعوامل البيئية؛
  • تقييم التفاعل بين الإدارة الاقتصادية والتقنية للشركة؛
  • إدارة التحديث التكنولوجي من أجل تقوية تنافسية الشركة؛
  • تحليل المتغيرات الإدارية مثل التكلفة والوقت والنوعية.


معارف مطلوبة للقبول في التسجيل (المادة 6 من المرسوم الوزاري 509/55)
على الطالب امتلاك المتطلبات أدناه وذلك من أجل قبوله للدراسة في الشهادات الدراسية الجامعية في الفروع الهندسية:
  • المعارف العلمية الأساسية ؛
  • قدرات فهم شفوية؛
  • الميل للمداخل المنهجية.

يُلاحظ بشكل خاص أهمية النقطتين الأخيرتين (قدرات فهم شفوية؛ الميل للمداخل المنهجية.) أيضاً مع مراعاة للمعارف العلمية الأساسية.
إن قلة اكتساب بعض المفاهيم العلمية الأساسية أثناء الفترة المدرسية بسبب عدم توفرها في البرامج الدراسية لا يُعد حاجزاً لقبول الطلاب في دورات الدراسة الهندسية، بشكل خاص حينما تتوفر قدرات جيدة للفهم الشفهي واتجاهات جيدة نحو المداخل المنهجية؛ بينما حقيقة أنهم قد اكتسبوا مُسبقاً بعض هذه المفاهيم لا يلغي الحاجة لمزيد من التفاصيل والتعمق في الدراسة.
مهما يكن، فإن المُكتسبات الأساسية التي على الطالب امتلاكها للدخول إلى دورات الإجازات الهندسية هي امتلاك الطالب معارف علمية مُحددة أساسية، وبشكل خاص في قسم الرياضيات. يعتبر نقص أو وجود هذا المُكتسب عنصراً مميزاً في عملية تقييم الطلاب لقبولهم أو لا، في دورات الإجازة الهندسية.

خواص الامتحان النهائي
يتضمن الامتحان النهائي إعداد رسالة وجيزة في إحدى الاختصاصات التي تابعها الطالب، أو مشروع له علاقة بالنشاطات المهنية للمرشح الذي سيجري اختباره من قبل لجنة مؤلفة من 5 أساتذة.

المجالات الوظيفية المتوقعة للخريجين
نُعدد فيما يلي المنافذ المهنية المتوقعة لخريج هندسة الإدارة:
  • برمجة ومراقبة الإنتاج والعمليات اللوجيستية؛
  • هندسة الإنتاج وإدارة الأنظمة الإنتاجية؛
  • إدارة النوعية، والسلامة، والعوامل البيئية؛
  • المُحاسبة الصناعية، ومُراقبة الإدارة وتحليل الاستثمارات؛
  • التخطيط التنظيمي، التحليل، تطوير وتطبيق الإجراءات الصناعية.



    النشاطات الأساسية
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    الفيزياء والكيمياء
    18
    CHIM/07: الأسس الكيميائية للتكنولوجية
    FIS/01: الفيزياء التجريبية
    رياضيات، علوم الكمبيوتر والإحصاء
    21
    MAT/03: الهندسة
    MAT/05: التحليل الرياضي
    SECS-S/02: علم الإحصاء للبحوث التجريبية والتكنولوجيا
    مجموع الوحدات المعتمدة للنشاطات الأساسية
    39
     
     
    النشاطات المتميزة
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    الهندسة الكهربائية
    5
    ING-IND/31: تقنيات الكهرباء
    هندسة الإدارة
    66
    ING-IND/16: التكنولوجيات وأنظمة التصنيع
    ING-IND/17: تجهيزات صناعية ميكانيكية
    ING-IND/35: الهندسة الإدارية الاقتصادية
    الهندسة الميكانيكية
    21
    ING-IND/08: آلات تعتمد على السوائل
    ING-IND/10: الفيزياء التقنية الصناعية
    ING-IND/13: الميكانيكا المُطبقة على الآلات
    ING-IND/14: التخطيط الميكانيكي و تركيب الآلات
    ING-IND/15: التخطيط وطرق الهندسة الصناعية
    مجموع وحدات النشاطات المتميزة
    92
     
     
    نشاطات مماثلة أو مكملة
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    ثقافة علمية، وإنسانية، وقانونية، واقتصادية، واجتماعية - سياسية
    18
    ING-INF/05: نُظم مُعالجة المعلومات
    MAT/09: البحث التشغيلي
    مجموع وحدات النشاطات المماثلة أو المكملة
    18
     
     
    نشاطات تكوينية أخرى
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    التصنيف
    حسب اختيار الطالب
    10
     
    للامتحان الأخير


    مواد أُخرى(البند 10، الفقرة 1، الحرف ف)


     
    5
    6




    10
    الامتحان النهائي
    اللغة الأجنبية
    معارف لغوية أُخرى
    مهارات معلوماتية واتصالية
    التدريب ضمن جدول زمني
    مواد أُخرى
    إجمالي
    مجموع الوحدات الكلية للنشاطات التكوينية الأُخرى
    31
     
     
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    180
     
     

    فيما يتعلق بتنظيم برامج التسجيل، وتوظيف الأساتذة أنظر: برمجة الموارد والخطة الاقتصادية الخماسية، القسم الرابع، المُلحق a).

     

    النظام التعليمي
    الجامعة الدولية عن بُعد أونـينتنـو

    اسم الدورة

    العمل في ميدان الثروات الثقافية

    الفئة 13:
    درجة جامعية في علوم الثروات الثقافية

    طريقة تقديم الدورة
    عن بُعد

    أهداف تعليمية مُميزة
    ترمي الدورة إلى تكوين شخصية مهنية تملك إعدادا أساسيا جيدا، ومهارات لغوية مُناسبة، ومجال واسع لمهارات تقنية – علمية وإنسانية معا، وبالتوافق مع اهتماماته، في مجال الثروات الثقافية – الفنية، وأرشيف الكتب والموسيقى، وذلك باستخدام أدوات الكمبيوتر الرئيسية.

    معارف مطلوبة للقبول في التسجيل (المادة 6 من المرسوم الوزاري 509/55)
    يتطلب معرفة جيدة في تاريخ الفنون التصويرية، ومواد الآداب التاريخية المختلفة؛ وتحضير جيد لاستخدام اللغة الإيطالية كتابةً ولفظاً، ومعرفة كافية للغة الإيطالية ومواد التقنيات العلمية المتعلقة بالتعليم القائم.
    من غير المتوقع التدقيق بالمعارف المطلوبة للتسجيل في الدورة.

    خواص الامتحان النهائي
    يتضمن الامتحان النهائي إعداد رسالة وجيزة في إحدى الاختصاصات التي تابعها الطالب، أو مشروع له علاقة بالنشاطات المهنية للمرشح الذي سيجري اختباره من قبل لجنة مؤلفة من 5 أساتذة.

    أقسام توظيف متوقعة للمُجازين
    تهدف الدورة إلى تكوين عاملين في ميدان الثروات الثقافية يمكنهم القيام بوظائف مهنية في المستوى المتوسط لدى مؤسسات وهيئات عامة وخاصة، في الوزارات (مدراء عاميين للفنون الجميلة) ، ومتاحف الدولة، وفي دوائر المحافظات والبلديات، والهيئات المحلية، والمؤسسات، ومراكز ومعاهد للبحث بضمان الحماية، وحفظ وإدارة الثروات الثقافية تاريخي – فني، أرشيف مكتبي وموسيقي، من دون تجاوز ميادين أُخرى على سبيل المثال، الصحافة، والنشر، وأشكال أُخرى من الاتصالات، والخدمات الاجتماعية والتعليمية، والتنظيمات السياحية والشركات وتنظيمات مهنية عاملة في مجال حماية الثروات الثقافية وعلاج المشاكل البيئية.


    النشاطات الأساسية
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    مواد في البيئة والطبيعة
    3
    ICAR/15 : عمارة المنظر الطبيعي
    مواد تاريخية
    21
    M-FIL/06 : تاريخ الفلسفة
    M-STO/01 : تاريخ القرون الوسطى
    M-STO/02 : التاريخ الحديث
    M-STO/04 : التاريخ المُعاصر
    الأدب الإيطالي
    6
    L-FIL-LET/10 : الأدب الإيطالي
    مجموع درجات النشاطات الأساسية
    30
    بشأن النشاطات التكوينية الأساسية يشترط الحصول على حد أدنى للوحدات يُعادل 20 وحدة
    النشاطات المتميزة
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    الثروات الثقافية والمكتبية
    12
    M-STO/08 : علم حفظ الوثائق، علم البيبلوجرافيا وعلم اقتصاد المكتبات
    M-STO/09: علم قراءة الخطوط والكتابات القديمة
    الثروات الموسيقية والسينمائية والمسرحية
    12
    L-ART/04 : علم المتاحف والنقد الفني والترميم
    الثروات الفنية – التاريخية وعلم الآثار
    33
    L-ART/01: تاريخ الفن في القرون الوسطى
    L-ART/02 : تاريخ الفن الحديث
    L-ART/03 : تاريخ الفن المُعاصر
    مواد كيميائية
    6
    CHIM/12: كيمياء البيئة والثروات الثقافية
    تشريع الثروات الثقافية
    6
    IUS/10 : القانون الإداري
    المجموع وحدات النشاطات المتميزة
    81
    بشأن النشاطات المتميزة يشترط الحصول على حد أدنى من الوحدات التعليمية المعتمدة يعادل 45 وحدة
    نشاطات عابرة من متميزة إلى مماثلة / مكملة
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    مجموع وحدات نشاطات عابرة من متميزة إلى مماثلة / مكملة
    12
     
    نشاطات مماثلة أو مكملة
    مجموع درجات الوحدات التعليمية
    الميادين العلمية للمواد
    الحضارة القديمة وحضارة القرون الوسطى
    تكنولوجيات الثروات الثقافية
    12

    3
    L-FIL-LET/04 : اللغة والآداب اللاتينية
    L-FIL-LET/08 :الآداب اللاتينية وآداب القرون الوسطى والإنسانية
    CHIM/02: كيمياء فيزياء
    مجموع درجات النشاطات المماثلة أو المكملة
    12
    بشأن النشاطات المتشابهة أو المكملة يشترط حد أدنى للوحدات يُعادل 25 وحدة
    للامتحان الأخير
    12
    3




    18
    الامتحان النهائي
    اللغة الأجنبية
    معارف لغوية أُخرى
    مهارات معلوماتية واتصالية
    التدريب ضمن جدول زمني
    مواد أُخرى
    إجمالي
    مجموع الوحدات الكلية للنشاطات التعليمية الأُخرى
    42
     
    مجموع الوحدات
    180
     

    فيما يتعلق بتنظيم برامج التسجيل، وتوظيف الأساتذة أنظر: برمجة الموارد والخطة الاقتصادية الخماسية، القسم الرابع، المُلحق a).

     

    النظام التعليمي
    الجامعة الدولية عن بُعد "أونـينتنـو"

    اسم الدورة:

    اقتصاد وإدارة أعمال

    الفئة 17 :
    درجة جامعية في علوم الاقتصاد وإدارة الأعمال

    طريقة تقديم الدورة
    عن بُعد

    أهداف تعليمية مُميزة
    تهدف الدورة إلى تكوين أساتذة خبراء في الاقتصاد وإدارة الأعمال.
    تواصل النشاطات التكوينية أهدافها عبر:
    • عملية تجانس عميقة مع الإقليم المحلي والمؤسسات القائمة فيه خاصة وعامة؛
    • روابط مع شبكة من الجامعات والمراكز المرموقة على مستوى الاتحاد الأوروبي و البلدان الشريكة.


    معارف مطلوبة للقبول في التسجيل (المادة 6 من المرسوم الوزاري 509/55)
    تنظم التسجيل في هذه الدورة قواعد الالتحاق بالدراسات الجامعية وبالتوافق معها.
    المدة القانونية لفترة الدورة هي ثلاث سنوات.
    بغية الحصول على الدرجة العلمية النهائية، يتوجب على الطالب أن ينال 180 وحدة تعليمية معتمدة وتتضمن أيضاً الوحدات المتعلقة بالمعرفة الإجبارية للغتين من لغات بلدان الاتحاد الأوروبي أضف إلى اللغة الإيطالية مع استثناء القواعد الخاصة بحماية الأقليات اللغوية.

    خواص الامتحان النهائي
    يتضمن الامتحان النهائي إعداد رسالة وجيزة في إحدى الاختصاصات التي تابعها الطالب، أو مشروع له علاقة بالنشاطات المهنية للمرشح الذي سيجري اختباره من قبل لجنة مؤلفة من 5 أساتذة.

    أقسام التوظيف المتوقعة للخريجين
    بشكل خاص سوف يتم تأهيل شخصيات مهنية قادرة على العمل في شركات الأعمال في جميع القطاعات:
    • مع معارف وكفاءات تتركز على العملية التجارية وعلى تبادل البضائع والخدمات على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي؛
    • مع معارف واختصاصات متميزة في مجال العملية المالية للمؤسسات، سواءً في مجالات الإدارة الداخلية أو فيما يتعلق بالأسواق المالية الخارجية.


    النشاطات الأساسية
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    ما يتعلق بالشركات
    16
    SECS-P/07: اقتصاد الشركات
    اقتصادية
    16
    SECS-P/01: علم الاقتصاد السياسي
    SECS-P/06: علم الاقتصاد التطبيقي
    قانونية
    8
    IUS/01: القانون الخاص
    إحصائي – رياضي
    8
    SECS-S/06: طرق رياضية لعلم الاقتصاد والتأمين والعلوم المالية
    مجموع وحدات النشاطات الأساسية
    48
     
     
    النشاطات المتميزة
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    ما يتعلق بالشركات
    44
    SECS-P/07: علم اقتصاد الشركات
    SECS-P/08: علم الاقتصاد وإدارة الشركات
    SECS-P/11: علم اقتصاد الوسائط المالية
    قانونية
    16
    IUS/04: القانون التجاري
    IUS/09: عناصر القانون العام
    إحصائي – رياضي
    16
    SECS-S/01: علم الإحصاء
    SECS-S/03: علم الإحصاء الاقتصادي
    SECS-S/06: طرق رياضية لعلم الاقتصاد والتأمين والعلوم المالية
    مجموع وحدات النشاطات المتميزة
    76
     
     
    نشاطات مماثلة أو مكملة
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    ثقافة علمية، وتكنولوجية وقانونية
    5
    INF/01: تكنولوجيا المعلومات
    مواد اقتصادية
    4
    SECS-P/02: علم الاقتصاد السياسي
    مواد اقتصادية - إدارية
     
    8
    SECS-P/09: علم مال الشركات
    SECS-P/10: تنظيم الشركات
    مواد التدريب المكملة
    2
    SPS/07: علم الاجتماع العام
    مجموع وحدات النشاطات المماثلة أو المكملة
    19
     
     
    نشاطات تعليمية أخرى
    مجموع الوحدات التعليمية المتعمدة
    التصنيف
    حسب اختيار الطالب
    16
     
    للامتحان الأخير


    مواد أُخرى(البند 10، الفقرة 1، الحرف ف)



     
    4
    6




    11
    الامتحان النهائي
    اللغة الأجنبية
    معارف لغوية أُخرى
    مهارات معلوماتية واتصالية
    التدريب ضمن جدول زمني
    مواد أُخرى
    إجمالي
    مجموع الوحدات الكلية للنشاطات التعليمية الأُخرى
    37
     
     
    مجموع الوحدات
    180
     

    فيما يتعلق بتنظيم برامج التسجيل، وتوظيف الأساتذة أنظر:برنامج الموارد و الخطة الاقتصادية الخماسية، القسم الرابع، المُلحق a).

     

    النظام التعليمي
    الجامعة الدولية عن بُعد أونـينتنـو

    اسم الدورة:

    خبير قانوني في تنمية الشركات وانتشارها الدولي

    الفئة 02:
    درجة جامعية في علوم الخدمات القانونية

    طريقة تقديم الدورة
    عن بُعد

    أهداف تعليمية مُميزة
    وصلت عملية عولمة السوق إلى نقطة اللا-عودة. لا يؤثر هذا الوضع فقط على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بل يشمل أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة المُجبرة على مواجهة أسواق السلع، والإنتاج والخدمات على المستوى العالمي. يتطلب هذا تأهيل شخصيات مهنية قادرة على إرشاد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في الأسواق، مُستخدمةً تحليلات اقتصادية مُناسبة، وأيضاً كفاءات قانونية نظامية ضرورية
    تهدف دورة الشهادة الجامعية في " خبير قانوني في تنمية الشركات وانتشارها الدولي" إلى تأمين تدريب أساسي ثقافي وقانوني صلب يسمح للطلاب باكتساب المنهجية والأدوات القانونية. في نفس الوقت تهدف الدورة إلى تأهيل شخصيات مهنية قادرة للعمل في الأسواق الأوروبية والعالمية، لهم دراية خاصة بالقوانين الدولية لتحرير العقود، والمبادلات المالية، والمشاكل المتعلقة بالمناقصات الدولية وتلك المتعلقة بدول الاتحاد الأوروبي، وتنظيم خدمات الاستشارات الدولية.
    ويتصل الهدف التعليمي المُميز الآخر بإمكانية تأهيل خبراء قادرين على تقديم استشارات قانونية أيضاً للمؤسسات الأجنبية التي تعمل في السوق الإيطالية.
    ويستطيع من استخدام مهاراتهم الاحترافية في قطاع الاستشارات القانونية المحلية والدولية، مع مرجعية خاصة بالتطورات والابتكارات التكنولوجية للمؤسسات العاملة في الأسواق الدولية.

    المعارف المطلوبة للقبول في التسجيل (المادة 6 المرسوم الوزاري 99/509)
    تنظم التسجيل في هذه الدورة قواعد الالتحاق بالدراسات الجامعية وبالتوافق معها. ويقرر مجلس دورة الدراسة سنوياً حول ما إذا كان التسجيل للسنة الدراسية محدوداً أم لا.

    خواص الامتحان النهائي
    يتضمن الامتحان النهائي إعداد رسالة وجيزة في إحدى الاختصاصات التي تابعها الطالب، أو مشروع له علاقة بالنشاطات المهنية للمرشح الذي سيجري اختباره من قبل لجنة مؤلفة من 5 أساتذة.

    مجالات التوظيف المتوقعة للخريجين
    سيمارس الخريجون نشاطات مهنية لدى الإدارات الحكومية، والشركات العامة والخاصة وشركات الخدمات المعلوماتية، متى تطلب ذلك تدريباُ قانونياُ وعلى المستوى الدولي أيضاً.

    السنة الأولى

    القانون الخاص
    (IUS/01 - القانون الخاص )
    9 وحدات
    (IUS/09 - عناصر القانون العام الوطني والدولي)
    (IUS/10 - القانون الإداري)
    9 وحدات
    6 وحدات
    (IUS/13 - القانون الدولي)
    (IUS/20 - فلسفة القانون)
    9 وحدات
    6 وحدات
    (SECS-S/01 - علم الإحصاء)
    (SECS-S/03 - علم الإحصاء الاقتصادي)
    6 وحدات
    3 وحدات
    (SECS-P/01 - الاقتصاد السياسي)
    (SECS-P/07 - اقتصاد الشركات)
    3 وحدات
    3 وحدات
    اللغة
    (امتحان قبول)
    5 وحدات
     

    السنة الثانية

    (IUS/04 - القانون التجاري ) 9 وحدات
    (IUS/07 - قانون العمل ) 9 وحدات
    (IUS/21 - القانون العام المُقارن )
    (IUS/21 - القانون الصيني )
    (IUS/21 - القانون الإسلامي )
    6 وحدات
    3 وحدات
    3 وحدات
    (IUS/02 - القانون الخاص المُقارن ) 6 وحدات
    (IUS/14 - قانون الاتحاد الأوروبي ) 6 وحدات
    (IUS/17 - القانون الجزائي المحلي والدولي ) 6 وحدات
    (IUS/12 - القانون الضريبي المحلي والدولي ) 4 وحدات
    (INF/01 - المعلوماتية - المعلوماتية القضائية ) 3 وحدات
    مهارات لغوية 5 وحدات
     

    السنة الثالثة

    (IUS/13 - قانون المُنظمات الدولية) 6 وحدات
    (IUS/04 - قانون التبادل الدولي) 6 وحدات
    (IUS/04 - قانون التنافس) 3 وحدات
    (IUS/04 - قانون التعامل المالي) 3 وحدات
    (IUS/04 - القانون الاقتصادي) 6 وحدات
    (IUS/15 - القانون القضائي المدني) 6 وحدات
    (IUS/15 - قانون الإفلاس) 3 وحدات
    (IUS/04 - القانون الجزائي التجاري) 4 وحدات
    (IUS/13 - القانون الخاص، القضائي والتبادل الدولي) 9 وحدات
    علم حسب اختيار الطالب 9 وحدات
    الامتحان النهائي 5 وحدات
    مجموع الوحدات 180 وحدة

    فيما يتعلق بتنظيم برامج التسجيل، وتوظيف الأساتذة أنظر: برمجة الموارد والخطة الاقتصادية الخماسية، القسم الرابع، المُلحق a).

     

    النظام التعليمي
    الجامعة الدولية عن بُعد أونـينتنـو

    أسم الدورة:

    علوم النفس الاجتماعية

    الفئة 34:
    درجة جامعية في العلوم النفسية وتقنياتها

    طريقة تقديم الدورة
    عن بُعد

    أهداف تعليمية مُميزة
    سيكتسب الخريجون في دورة شهادة علوم النفس الاجتماعية:
    • المعارف الأساسية التي تميز القطاعات المُختلفة في علوم النفس الاجتماعية؛
    • معارف متناسبة لطرق وإجراءات التحقيق العلمي، مع مرجعية خاصة للمحادثة الشخصية، والمقابلة، والمراقبة، ولفحوص علم النفس؛
    • مهارات عملية وتطبيقية في التخطيط والتحقيق لعلاج نفسي- اجتماعي؛
    • تجارب وقدرات للعمل المهني في مجال الخدمات الموجهة للأفراد، وللجماعات، وللتنظيمات وللجمعيات لأهداف تقييم التصرف الشخصي، ولعمليات التفاعل الاجتماعي، وللآراء والسلوك، والأهلية السيكولوجية لوظائف وشروط مميزة ولغايات التوجيه المدرسي-المهني؛
    • كفاءات مُلائمة وأدوات للاتصال وإدارة المعلومات؛
    • معرفة عملية كتابةً ولفظاً للغة الإنكليزية على الأقل، إلى جانب اللغة الإيطالية، بمضامين مهنية ولتبادل معلومات عامة.

    لهذه الأهداف، يتضمن منهج دورة العلوم النفسية وتقنياتها:
    • نشاطات تهدف لاكتساب قواعد نظرية وعناصر عملية متناسبة مع علم النفس العام والاجتماعي ولتطوره؛
    • منهجيات التحقيق؛ وطرق إحصائية وإجراءات معلوماتية لتحليل المعطيات؛
    • آليات فسيولوجية - نفسية على أساس سلوكي؛ و ديناميكيات العلاقات الإنسانية؛
    • دورات تهدف إلى تأطير علوم وتقنيات علم النفس في مضمون العلوم الطبيعية و الإنسانية
    • يتوقع، ومن خلال النشاطات التعليمية في مختلف القطاعات النظامية، مجموع 24 وحدة تعليمية معتمدة للحلقات الدراسية، ونشاطات المختبر، والتجارب التطبيقية، والمشاركة في نشاطات البحث، في مواقف واقعية ومواقف محاكاة، تهدف لاكتساب مهارات الطرق الاختبارية وفي استخدام أدوات التحقيق في المجال الشخصي والاجتماعي؛
    • القيام بأنشطة لها نفس قيمة التدريب بتقدير لا يقل عن 10 وحدات؛
    • نشاطات جامعية إضافية وإقامات الدراسة لدى جامعات إيطالية وأجنبية أخرى، في إطار الاتفاقات الدولية أيضا.


    المعارف المطلوبة للقبول في التسجيل (المادة 6 المرسوم الوزاري 99/509)
    على الطالب الذي ينوي التسجيل في دورة الشهادة الجامعية في علوم النفس الاجتماعية، أن يكون لديه بالفعل متطلبات أساسية، مشتركة لجميع الدورات الجامعية، وكذلك معرفة جيدة باللغة الإيطالية التي تسمح له بفهم نص كتابي بطريقة مناسبة والتعبير بخصائص لغوية سواءً بشكل شفهي أو كتابي.
    فيما يلي العناصر التي تُسهل إمكانية اجتياز دورة نُظم علوم النفس الاجتماعية بنجاح:
    معرفة على المستوى المدرسي للغة الإنكليزية التي تسمح بفهم جيد لمنابع اللغة الأصلية؛ مفاهيم أساسية في علوم الرياضيات (قواعد الجبر، علم الهندسة وعلم المثلثات).
    التحقق من هذه المعارف سوف يتم في مرحلة التوجيه، والتي تتضمن امتحان تقييم ذاتي يتاح فيه للمتقدمين إمكانية إثبات مستويات الإعداد المسبق والميول الخاصة. لا تشكل نتيجة امتحان التقييم الذاتي عنصر اختيار للدخول إلى دورة شهادة العلوم النفسية الاجتماعية. يوجد عامل مؤهل للطلاب الذين يرغبون في التسجيل في هذه الدورة وهو التوفر على مشاهدة الدروس على الخط بطريقة مُنظمة والاشتراك في التمرينات المختبرية على الخط.

    خواص الامتحان النهائي
    يتضمن الامتحان النهائي إعداد رسالة وجيزة في إحدى الاختصاصات التي تابعها الطالب، أو مشروع له علاقة بالنشاطات المهنية للمرشح الذي سيجري اختباره من قبل لجنة مؤلفة من 5 أساتذة.

    مجالات التوظيف المتوقعة للخريجين
    خريجو علوم النفس الاجتماعية:
    • بعد اجتياز امتحان الدولة يمكن أن يقيدوا في الجداول المهنية المخصصة للمعالجين النفسيين من خريجي الجامعة والقيام بجميع الأنشطة المخصصة والمنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهن النفسية.
       
    • يمكن لهم ممارسة نشاطات مهنية في مجالات العلاقات بين الأشخاص وبين المجموعات، ولتقييم القياس السيكولوجي، والعلاقات العامة، والتعليم والنشاطات التربوية، والدعم الاجتماعي والعناية الصحية، مع إعطاء اهتمام خاص للمشاكل التي تواجه الشباب، والنساء، والمتقدمين في السن، والعائلات، في هيئات عامة وخاصة، وفي بيئات العمل في الشركات، ومؤسسات قطاع الخدمات.


    النشاطات الأساسية
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    قواعد علم النفس
    32
    M-PSI/01: علم النفس العام
    M-PSI/05: علم النفس الاجتماعي
    علوم مشتركة
    12
    BIO/13: البيولوجيا التطبيقية
    M-DEA/01: علم الشعوب والأقوام وعلم الإنسان
    SPS/07: علم الاجتماع العام
    مجموع وحدات النشاطات الأساسية
    44
     
     
    النشاطات المتميزة
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    علم نفس النمو والتعليم
    8
    M-PSI/04: علم نفس التطور وعلم نفس التعليم
    طب علم النفس السريري والحيوي
    8
    M-PSI/07: علم النفس الحيوي
    علم النفس الفسيولوجي والعام
    20
    M-PSI/02: علم الأحياء النفسي وعلم النفس الفسيولوجي
    M-PSI/03: القياس السيكولوجي
    علم النفس العمل والاجتماعي
    32
    M-PSI/05: علم النفس الاجتماعي
    M-PSI/06: علم نفس العمل والمنظمات
    مجموع وحدات النشاطات المتميزة
    68
     
     
    نشاطات مماثلة أو مكملة
    مجموع الوحدات التعليمية المعتمدة
    الميادين العلمية للمواد
    المواد الاقتصادية وعلوم الاجتماعيات
    8
    SECS-P/07: علم اقتصاد الشركات
    SECS-P/10: تنظيم مؤسساتي
    مواد لغوية، وتاريخية، وفلسفية وطرق التعليم
    4
    M-PED/03: منهج التعليم والتربية وطرق التعليم المُميزة
    علمي- تكنولوجي والطرق الكمية
    4
    INF/01: المعلوماتية
    علوم بيولوجية وطبية
    4
    BIO/09: فسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء)
    مجموع وحدات النشاطات المماثلة أو المكملة
    20
     
     
    قطاع مُلحق بوحدات المقر
    مجموع الوحدات التعليمية
    الميادين العلمية للمواد
     
    4
    SPS/09: علم اجتماع العمليات الاقتصادية والعمل
    المجموع قطاع مُلحق بوحدات المقر
    4
     
     
    نشاطات تعليمية أخرى
    مجموع الوحدات التعليمية
    تصنيف
    حسب اختيار الطالب
    12
     
    للامتحان الأخير


    مواد أُخرى(البند 10، الفقرة 1، الحرف ف)
    10
    8

    4
    10
    الامتحان النهائي
    اللغة الأجنبية
    معارف لغوية أُخرى
    مهارات معلوماتية واتصالية
    التدريب ضمن جدول زمني
    مواد أُخرى
    مجموع الوحدات الكلية للنشاطات التعليمية الأُخرى
    44
     
     
    مجموع الوحدات
    180
     

    فيما يتعلق بتنظيم برامج التسجيل، وتوظيف الأساتذة أنظر :برنامج الموارد و الخطة الاقتصادية الخماسية، القسم الرابع، المُلحق a).



     
    المدير
    AUGUSTA IANNINI
      المحرر
    FRANCESCO NOCITA